[٣٠٤/ ١] وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط -بعد التعريف منة
[ ٢٩٦ ]
باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.
[٣٠٥/ ٢]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن
[ ٢٩٧ ]
إن هلكت عنده، إلاَّ أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.
[ ٢٩٨ ]