٧٩ - عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ - أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ (٦) صُورَتَهُ - صُورَةَ حِمَارٍ؟» (٧).
٨٠ - عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ
_________________
(١) «أو خالته، قال»: ليست في نسخة الزهيري.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، برقم ٢٦٩ - (٦٦٠).
(٣) في نسخة الزهيري: «قيل: هو ضميرة».
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم ينوِ الإمام أن يؤم، برقم ٦٩٩، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، برقم ٦٣١٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٧٦٣.
(٥) هذه الأحاديث في باب الإمامة لم نجدها مسجلة في شرح سماحة الشيخ - ﵀ -، واللَّه المستعان.
(٦) «اللَّه»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٦٩١.
(٧) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم ٦٩١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم ٤٢٧.
[ ١٧٥ ]
لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ (١) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٢).
٨١ - عن عائشة - ﵂ - قالت: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (٣).
٨٢ - عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي الأنصاري - ﵁ - قال: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ــ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ــ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ» (٤).
_________________
(١) «اللهم»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٤١٤.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم ٧٢٢، ورقم ٧٣٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، واللفظ له، برقم ٤١٤.
(٣) رواه البخاري، كتاب أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم ١١١٣، وهو في البخاري في عدة مواضع، منها: رقم ٦٨٨، و١٢١٣، ٥٦٥٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم ٤١٢.
(٤) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام، برقم ٦٩٠ بلفظه، وباب السجود على سبعة أعظم، برقم ٨١١، ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم ٤٧٤.
[ ١٧٦ ]
٨٣ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أن رسول - ﷺ - قال: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (١).
٨٤ - عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول اللَّه - ﷺ - قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (٢).
٨٥ - عن أبي مسعود الأنصاري البدري (٣) - ﵁ - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها (٤)، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٥).
_________________
(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم ٧٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم ٤٠٩، و٤١٠.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧.
(٣) «البدري»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ٧١٥٩، بلفظه في آخره: « فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم ٩٠ بلفظ: « فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم ٧٠٢، ولفظه: «فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٧٠٤، ولفظه: «فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، برقم ٦١٠، ولفظه: «فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة»، وفي رواية أبي هريرة - ﵁ - في البخاري، برقم ٧٠٣، ومسلم، برقم ٤٦٧: «فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء»، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٦، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ: «الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم ٤٦٧، من حديث أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء».
[ ١٧٧ ]