حديثٌ أوَّلُ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمر
مالكٌ (^١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نَهَى عن بَيْع الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ.
هكذا رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ جَماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ (^٢)، وكذلك هُو في "المُوطَّأ" إلّا أنَّ محمدَ بن سليمانَ رواهُ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، أَنَّهُ قال: "الوَلاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ" (^٣). ولم يُتابِعْهُ أحدٌ على ذلك.
وقد رَوَى هذا الحديث: شُعبةُ (^٤)، والثَّوريُّ (^٥)، وعبدُ العَزيزِ بن أبي سلَمةَ (^٦)،
_________________
(١) الموطأ ٢/ ٣٣٦ (٢٢٦٨).
(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٧٤٧)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (٢٥٧٥)، وسويد بن سعيد (٤٣٣)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الخطيب في تاريخه ٥/ ١٤٩ بتحقيقنا، وقثيبة بن سعيد عند النسائي ٧/ ٣٠٦ والجوهري (٤٧٦)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢.
(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤٤، من طريق محمد بن سليمان، به. وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك.
(٤) أخرجه الطيالسي (١٩٩٧)، وأحمد في مسنده ٩/ ٣٥٧، و١٠/ ٩٨ (٥٤٩٦، ٥٨٥٠)، والدارمي (٣١٥٧)، والبخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) (١٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، والترمذي (١٢٣٦)، وابن ماجة (٢٧٤٧)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٧٨ (٦٢١٠)، وأبو عوانة (٤٨٠٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٢٧، ٥٢٨ (٤٩٩٥)، وابن حبان ١١/ ٣٢٣ (٤٩٤٨)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٨ (١٣٦٢٦)، وفي الأوسط ٢/ ١٤٤ (١٥١٩)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٨٨ - ٤٨٩ (٧٧٩٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٠٦) (١٦)، وأبو عوانة (٤٨٠٣) وابن حبان ١١/ ٣٢٥ (٤٩٤٩)، والطبراني في الأوسط ١/ ٢٠ (٥٠)، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٩٢، من طريق سفيان الثوري، به.
(٦) أخرجه ابن المبارك في مسنده (٢٣٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٥٠ (٥٠٠٣) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
[ ١٠ / ٣٦٠ ]
وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم من الأئمّةِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ-، لم يَذْكُرُوا عُمرَ.
ورَوَى هذا الحديثَ ابنُ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وذلك خطأٌ لم يُتابَع ابنُ الماجِشُون عليه، والصَّوابُ فيه: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، لا عن نافع، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوان عبدُ الملِكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيعْ الولاءِ، وعن هِبَتِهِ.
واختِلافُهُم في بَيع ولاءِ المُكاتَبِ وهِبَتِهِ، واشْتِراطِ المُكاتَبِ لولاءِ نَفسِهِ، بابٌ آخر.
رَوَى قَتادةُ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا ببَيع الوَلاءِ إذا كان من المُكاتَبةِ، ويَكْرهُهُ إذا كان من عِتْقٍ (^١).
وسُفيانُ وحمّادٌ، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: وَهَبتْ ميمُونةُ زوجُ النَّبيِّ -ﷺ- ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ لابنِ عبّاسٍ، وكان مُكاتَبًا (^٢).
ومَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا رجُلٌ كُوتِبَ، فإنِ اشترطَ في كِتابتِهِ أن أُواليَ من شِئتُ، فهُو جائزٌ (^٣).
ومَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- مرَّ برَجُلٍ يُكاتِبُ عبدًا، فقال لهُ النَّبيُّ -ﷺ-: "اشْتَرِط ولاءَهُ".
_________________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٦) من طريق قتادة، به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٩) و(٣٢٢٧٤) عن سفيان بن عيينة، به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٨، ١٦٢١٨) عن معمر، به.
[ ١٠ / ٣٦١ ]
قال: وكان قَتادةُ يقولُ: من لم يَشْترِط ولاءَ مُكاتبِهِ، والى المُكاتَبُ من شاءَ حينَ يعتقُ (^١).
وقال مكحُولٌ: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا أنَّ المُكاتَبَ إذا اشترطَ ولاءَهُ مع رَقَبتِهِ، جازَ.
وعن سعيدِ بن عبدِ العزيزِ مِثلُهُ.
وقال ابنُ جُرَيج: كان عَطاءٌ يُجيزُ هِبةَ الوَلاءِ، ثُمَّ رجعَ عنهُ فقال: لا يُباعُ الوَلاءُ ولا يُوهَبُ، إلّا أنَّ من أذِنَ لمولاهُ أن يتولَّى من شاءَ، جازَ ذلك، لقولِهِ -ﷺ-: "من تَولَّى قومًا بغيرِ إذْنِ مَواليهِ" (^٢). قلتُ لعطاءٍ: رجُلٌ كاتَبَ عبدَهُ، ولم يَشْترِط سيِّدُهُ أنَّ ولاءَكَ لي، لمن ولاؤُهُ؟ قال: لسيِّدِهِ.
وقالهُ عمرُو بن دينارٍ.
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُم: ولاءُ المُكاتَبِ لسيِّدِهِ، ليسَ لهُ أن يَشْترِطَهُ لنفسِهِ، ولا أن يُواليَ غيرَهُ، إذا أدَّى الكِتابةَ إليه، أو إلى وَرَثتِهِ من بَعدِهِ (^٣).
وهذا الحديثُ إنَّما انفردَ به عبدُ اللَّه بن دينارٍ، واحتاجَ النّاسُ فيه إليه، وهُو حديثٌ عليه العملُ عندَ أكثرِ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ، ومن بعدَهُم من الخالِفينَ.
وقد رُوي عن عُثمان بن عفّانَ إجازةُ ذلك.
ورُوي عنِ ابنِ عبّاس: إجازةُ هِبةِ الولاءِ. ولم يُجِزْ بَيْعهُ.
وأنَّ عَمرَو بن حَزْم وهبَ ولاءَ مولًى لهُ، لابنِهِ محمدٍ، دُونَ عبدِ الرَّحمنِ.
_________________
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٩، ١٦٢٢١) عن معمر، به.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٩١ (٩١٧٣)، ومسلم (١٥٠٨) (١٩)، وأبو داود (٥١١٤)، وأبو عوانة (٤٨١٨) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٥٠ - ٢٥١ (١٣٥٨٦).
(٣) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ٤/ ٢٢٤، والأم للشافعي ٨/ ٦٨، والمدونة ٢/ ٤٧٨، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٢٧.
[ ١٠ / ٣٦٢ ]
وأنَّ أبا بكر بنَ محمدِ بن عَمرِو بن حزم قَضَى بجوازِ هِبةِ الولاءِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه: أنَّهُ اشْتَرى ولاءَ طَهْمانَ وبَنيهِ لبني مُصْعبِ بن الزُّبيرِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ: أنَّ ميمُونةَ بنتَ الحارثِ وهبَتْ ولاءَ مَواليها للعبّاسِ، فولاؤُهُم لهمُ اليومَ.
وقد رُوي عن ميمُونةَ: أنَّها وَهبَتْ ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ مَوْلاها لعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ.
وقد رَوَى أبو نُعيم الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ: أنَّ عَلْقمةَ، والأسودَ، وابنَ (^١) نُضَيلةَ، وابنَ مَعقِلٍ، رخَّصُوا لسالم بن أبي الجَعدِ أن يبيعَ ولاءَ مولًى لهُ بعَشَرةِ آلافٍ، يَسْتعينُ بها على عِبادتِهِ (^٢).
وهذا عندَ أهلِ العِلم غيرُ مأخُوذٌ به، والذي عليه جماعةُ العُلماءِ: أنَّ الولاءَ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ.
وقد جاءَ عنِ ابنِ عبّاسٍ في ذلك ما يرُدُّ قِصّةَ ميمُونةَ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (^٣)، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي سُليمان، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: الولاءُ لمن أعتق، لا يجُوزُ بيعُهُ ولا هِبتُهُ.
وعن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: سُئلَ عبدُ اللَّه بن مسعُودٍ عن بيع الولاءِ. قال: أَيَبيعُ أحدُكُم نَسبَهُ (^٤)؟
وهذا عنِ ابنِ مسعُودٍ يرُدُّ ما رُوي عن عَلْقمةَ والأسْوَدِ.
_________________
(١) في الأصل، ف ٣، م: "وأبا"، خطأ. فهو عبيد بن نضيلة الخزاعي، أبو معاوية الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٩١.
(٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٢٩١ من طريق أبي نعيم، به. دون ذكر الليث.
(٣) في المصنَّف (١٦١٤٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٢).
[ ١٠ / ٣٦٣ ]
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ أيضًا (^١)، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن مِسْعَرٍ، عن عبدِ اللَّه بن رَباح، عن عبدِ اللَّه بن مَعقِلٍ، عن عليٍّ ﵁، قال: الوَلاءُ شُعبةٌ من النَّسبِ، من أحرَزَ الولاءَ، أحرَزَ الميراثَ.
وعن مَعْمرٍ، عنِ ابنِ أبي (^٢) نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن عليٍّ، قال: لا يُباعُ الولاءُ ولا يُوهَبُ (^٣).
وعن ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بن عبدِ اللَّه يَكْرهُ بيعَ الوَلاءِ وهِبتَهُ (^٤).
قال ابنُ جُرَيج: وسمِعتُ عطاءً يقولُ: كان ابنُ عبّاسٍ يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ (^٥).
وعن ابنِ جُرَيج، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ، ويكرهُهُ كَراهيةً شديدةً، وأن يُواليَ أحَدٌ غيرَ مَواليهِ، وأن يَهبَهُ (^٦).
وعن الثَّوريِّ، عن داودَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: الوَلاءُ لُحمةٌ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ (^٧).
وقد مَضَى القولُ في كثيرٍ من مَسائلِ الوَلاءِ، في بابِ رَبِيعةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.
وفي نَهْيِ رسُولِ اللَّه -ﷺ- عن الغَرَرِ (^٨) ما يَشْهدُ لصِحّةِ ما ذهَبَ إليه
_________________
(١) في المصنَّف (١٦١٤١).
(٢) هذا الحرف سقط من ف ٣. وهو عبد اللَّه بن أبي نجيح، واسمه يسار، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٣).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٤).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٠).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٤٩).
(٨) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٤ (١٩٤١).
[ ١٠ / ٣٦٤ ]
الفُقهاءُ في هذا البابِ. وأنَّ من خالَفهُ محجُوجٌ؛ لأنَّ (^١) الحُجّةَ به قائمةٌ، لأَنَّهُ لم يُروَ عنِ النَّبيِّ -ﷺ- ما يُخالِفُهُ، فثَبَتتِ الحُجّةُ به.
ورَوَى ابنُ جُرَيج، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُنكِرُ أن يَتَولَّى أحدٌ غيرَ مَوْلاهُ، وأن يهَبَ ولاءَهُ (^٢).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ أَنَّهُ قال: لا يجُوزُ لسيِّدٍ أن يأذَنَ لمولاهُ أن يُواليَ من شاءَ، لأنَّها هِبةُ الوَلاءِ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيْع الولاءِ، وعن هِبَتِهِ (^٣).
وقد رخَّصَتْ طائفةٌ من العُلماءِ، أن يتولَّى المُعتَقُ من شاءَ، إذا أذِنَ لهُ سيِّدُهُ، فمِنهُم: إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ.
واحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ، بحديثِ ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: حكَمَ رسُولُ اللَّه -ﷺ- أنَّهُ لا يحِلُّ أن يُتَولّى مولى رجُلٍ مُسلِم بغيرِ إذنِهِ (^٤).
ومِمَّن قال: لا يجُوزُ بيعُ الولاءِ، ولا هِبتُهُ، من كِتابةٍ ولا غيرِها: جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمرَ، وطاوُوسٌ، والحَسنُ، وابنُ سيرينَ، وسُويدُ بن غَفَلةَ، والشَّعبيُّ (^٥)، ومالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأحمدُ، وداود (^٦).
_________________
(١) في ف ٣: "به وأن".
(٢) سلف تخريجه في هذا الباب.
(٣) انظر: المدونة ٢/ ٤٧٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٤)، وأحمد في مسنده ٢٢/ ٣٣٨ (١٤٤٤٥)، ومسلم (١٥٠٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٢، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٥ (٧٠٠٤)، وأبو يعلى (٢٢٢٨)، وأبو عوانة (٤٨١١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٠٧، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١١٤ - ١١٥ (٢٥٢٨).
(٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٦١٣٩، ١٦١٤٣، ١٣١٤٤، ١٦١٤٦، ١٦١٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٣٨) فما بعدها.
(٦) في الأصل، م: "وعلي".
[ ١٠ / ٣٦٥ ]