٢٥٠٤ - (١٠٨٥) (٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁. قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ. فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ. أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ. وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَال: فَسَقَطَ الصُّوامُ. وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ. فَضَرَبُوا الأبْنِيَةَ
_________________
(١) (٢) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل وكون الفطر عزمة عند لقاء العدو والتخيير بين الصوم والفطر واستحباب الفطر للحاج يوم عرفة
(٢) (١٠٨٥) (٦) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الكوفي (عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي البصري (عن مورق) بصيغة اسم فاعل المضعف بن مشمرج بوزن مدحرج بن عبد الله العجلي أبي المعتمر البصري، روى عن أنس في الصوم، وعبد الله بن جعفر في الفضائل، وعمر وسلمان الفارسي وأبي ذر وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وجماعة، ويروي عنه (ع) وعاصم الأحول وقتادة وحميد الطويل ومجاهد وغيرهم، قال النسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة عابدًا، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة عابد، من كبار الثالثة، مات بعد المائة (١٠٠) (عن أنس) بن مالك البصري (﵁). وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان (قال) أنس (كنا مع النبي ﷺ في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال) أنس (فنزلنا منزلًا) في الطريق (في يوم حار) أي شديد الحرارة (أكثرنا) أي أوسعنا (ظلًا صاحب الكساء) الذي استظل بكسائه والكساء ثوب غليظ عريض من صوف يعني أنه لم يكن لهم فساطيط ولا أخبية اهـ مفهم (ومنا من يتقي الشمس) أي يستتر عنها (بيده قال) أنس (فسقط الصوام) أي صاروا قاعدين على الأرض ساقطين عن الحركة ومباشرة حوائجهم لضعفهم بسبب صومهم (وقام المفطرون فضربوا الأبنية) أي بنوها على الصائمين جمع بناء يعني الخصائص جمع خُص وهو بيت من حشيش أو قصب لأنه ليس لهم أخبية كما مر آنفًا
[ ١٣ / ٢٥ ]
وَسَقَوُا الرِّكَابَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ".
٢٥٠٥ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي
_________________
(١) اهـ من المفهم، وقال النواوي (فضربوا الأبنية) أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض، والأول أولى لدلالة السياق عليه لأنه قال أولًا وأكثرنا ظلًا صاحب الكساء لأنه يدل على أنه ليست لهم أخبية (وسقوا الركاب) أي الرواحل وهي الإبل التي يُسار عليها، قال الفيومي: والركاب بكسر الراء المطي الواحدة راحلة من غير لفظها اهـ (فقال رسول الله ﷺ ذهب المفطرون اليوم بالأجر) أي بالثواب الأكمل لأن الإفطار كان في حقهم حينئذ أفضل، وفي ذكر اليوم إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم، وقال الطيبي: أي إنهم مضوا واستصحبوا الأجر ولم يتركوا لغيرهم شيئًا منه على طريقة المبالغة يقال ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه اهـ يعني بالأجر كله أو بكل الأجر مبالغة قاله ملا علي، وقال ابن الملك: اللام فيه يحتمل أن تكون للعهد مشيرًا إلى أجر أفعال المفطرين وأن تكون للجنس ويفيد مبالغة بأن يبلغ أجرهم مبلغًا ينغمر فيه أجر الصوم ويجعل كأن الأجر كله للمفطر كما يقال عمرو الشجاع اهـ، وقال القرطبي: قوله (ذهب المفطرون اليوم بالأجر) يعني أنهم لما قاموا بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه فيه كان أجرهم على ذلك أكثر من أجر من صام ذلك اليوم ولم يقم بتلك الوظائف، وفيه رد على من يقول إن المسافر لا يصح صومه اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢٨٩٠]، والنسائي [٤/ ١٨٢]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس ﵁ فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا حفص) بن غياث بن طلق النخعي أبو عمر الكوفي (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي البصري (عن مورق) بن مشمرج العجلي البصري (عن أنس) بن مالك (﵁). وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان، غرضه بيان متابعة حفص لأبي معاوية (قال) أنس كان رسول الله ﷺ في
[ ١٣ / ٢٦ ]
سَفَرٍ. فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ. فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا. وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ. قَال: فَقَال فِي ذلِكَ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ".
٢٥٠٦ - (١٠٨٦) (٧) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاويةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ. قَال: حَدَّثَنِي قَزَعَةُ. قَال: أَتَيتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ﵁ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيهِ
_________________
(١) سفر فصام بعض) الأصحاب (وأفطر بعض) آخر منهم (فتحزّم المفطرون) من باب تفعل الخماسي أي تلبسوا وشدوا أوساطهم بالحزام وعملوا للصائمين كما في النهاية، وفي رواية فتخدم من الخدمة أي خدم المفطرون الصائمين بالعمل لهم في حوائجهم، وقال النواوي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم بالحاء المهملة والزاي وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم، قال: ووقع لبعضهم (فتخدم) بالخاء المعجمة والدال المهملة قال: وادّعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون الصائمين، قال القاضي: والأول صحيح أيضًا ولصحته ثلاثة أوجه أحدها معناه شدوا أوساطهم للخدمة، والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة، ومنه حديث (إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر) والثالث أنه الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة اهـ (وعملوا) لأنفسهم وللصائمين ببناء الأبنية ورفع الأخبية (وضعف الصوام عن بعض العمل) حتى لأنفسهم بسبب الصوم (قال) أنس (فقال) رسول الله ﷺ (في ذلك) أي لأجل ذلك التحزم منهم (ذهب المفطرون اليوم بالأجر) العظيم والثواب الجسيم. ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ فقال:
(٢) (١٠٨٦) (٧) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري (عن معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي، صدوق، من (٧) (عن ربيعة) بن يزيد القصير الإِيادي أبي شعيب الدمشقي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٧) أبواب (قال) ربيعة (حدثني قزعة) بن يحيى البصري، ثقة، من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (قال) قزعة (أتيت أبا سعيد الخدري ﵁) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان شاميان وواحد مدني وواحد بغدادي (وهو) أي والحال أن أبا سعيد (مكثور عليه) بالناس أي مغلوب
[ ١٣ / ٢٧ ]
فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ. قال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ". فَكَانَتْ رُخصَةً. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. ثَمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ. فَقَال: "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا" وَكَانَتْ عَزْمَةً. فَأَفْطَرْنَا. ثُمَّ قَال: لَقَدْ رَأَيتُنَا نَصُومُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذلِكَ، فِي السَّفَرِ
_________________
(١) عليه بكثرة الناس أي عنده ناس كثيرون (فلما تفرق الناس عنه) وذهبوا من عنده (قلت) لأبي سعيد (إني لا أسألك عما يسألك هولاء) الناس (عنه) من الأسئلة المختلفة غير الضرورية ثم (سألته عن الصوم في السفر) والفطر فيه أيهما أفضل (فقال) أبو سعيد (سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة) لغزوة الفتح (ونحن صيام) أي صائمون لمصادفة سفر الفتح لرمضان (قال) أبو سغيد (فنزلنا منزلًا) في الطريق (فقال رسول الله ﷺ إنكم قد دنونم) أي قربتم (من عدوكم) المشركين، يقال دنا منه ودنا إليه يدنو دنوًا إذا قرب إليه كما في المصباح (والفطر أقوى لكم) أي أفيد لكم في القوة والقدرة والغلبة على عدوكم (فكانت) خصلة الفطر (رخصة) لنا والرخصة الانتقال من صعوبة إلى سهولة (فمنا من صام ومنا من أفطر ثم) سرنا من ذلك المنزل حتى قربنا إلى مكة فـ (ـنزلنا منزلًا آخر) أقرب إلى مكة (فقال) رسول الله ﷺ (إنكم) أيها الأصحاب (مصبحوا عدوكم) أي ملاقوهم صباحًا ومغيرون عليهم، يقال صبحت فلانًا بالتشديد إذا أتيته صباحًا (والفطر أقوى لكم) أي أفيد لكم في القدرة على قتالهم (فأفطروا) بصيغة الأمر أي بيتوا الفطر ولا تبيتوا الصوم (وكانت) خصلة الفطر (عزمة) بسكون الزاي أي متحتمة غير رخصة، والعزمة الانتقال من صعوبة إلى صعوبة، وقال ابن الملك: أي فريضة لأن الجهاد كان فرضًا في ذلك الوقت وكان حاصلًا بالإفطار، والصوم كان جائزًا لهم وترك الفرض لأجل الجائز لم يكن جائزًا لهم اهـ، قال أبو سعيد (فأفطرنا) امتثالًا لأمره بالإفطار (ثم قال) أبو سعيد: والله (لقد رأيتنا) أي رأيت أنفسنا (نصوم مع رسول الله ﷺ بعد ذلك) اليوم الذي لقينا فيه العدو (في السفر) لكون الفطر رخصة لا عزيمة، وهذا يدل على ثبوت التخيير
[ ١٣ / ٢٨ ]
٢٥٠٧ - (١٠٨٧) (٨) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
_________________
(١) لهم في غير حال الدنو من العدو اهـ ابن الملك، قال القرطبي: وهذا دليل على أن الصوم هو الأصل والأفضل وأن الفطر إنما كان لعلة وسبب ولما زال ذلك رجع إلى الأفضل والله أعلم اهـ من المفهم. قال القرطبي: وقوله (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) دليل على أن حفظ القوة بالفطر أفضل لمن هو منتظر للقاء العدو (وقوله فكانت رخصة) يعني أنهم لم يفهموا من هذا الكلام الأمر بالفطر ولا الجزم به، وإنما نبه به على أن الفطر أولى لمن خاف الضعف، وسُمي هذا رخصة بناء على أن كل مكلف مخاطب بصوم رمضان كما قد أفهمه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] أو بالنسبة إليهم إذ كان النبي ﷺ قد صام من حين خروجه من المدينة وصام الناس معه إلى أن بلغ الكديد كما تقدم، فلما خاف عليهم الضعف نبههم على جواز الفطر وأنه الأفضل فسُمي ذلك رخصة بالنسبة إلى ترك ما كانوا قد اختاروه من الصوم ولما فهموا أن هذا من باب الرخص كان منهم من هو موفور القوة فصام وكان منهم من خاف على نفسه فأفطر، ثم بعد ذلك قال لهم: "إنكم مصبحون على عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" قال: وكانت عزمة أي إنهم فهموا من أمره بالفطر أنه جزم ولابد منه، وأنه واجب فلم يصم منهم أحد عند ذلك فيما بلغنا، ولو قدر هنالك صائم لاستحقوا أن يقال لهم: أولئك العصاة. وقد حمل بعض علمائنا قوله أولئك العصاة على هذابناء على أن منهم من صام بعد الأمر بالفطر ولم يسمع ذلك في حديث مروي، وإنما هو تقدير من هذا القائل اهـ من المفهم. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أبو داود [٢٤٠٦]، والترمذي [٧١٢ و٧١٣]، والنسائي [٣/ ١٨٨ - ١٨٩]. ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (١٠٨٧) (٨) (حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) أم
[ ١٣ / ٢٩ ]
﵂؛ أَنَّهَا قَالتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَال: "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"
_________________
(١) المؤمنين (﵂) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مصري وواحد بلخي (أنها قالت سأل حمزة بن عمرو) بن عويمر بن الحارث (الأسلمي) نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر أبو صالح المدني ﵁ صحابي، له تسعة (٩) أحاديث، انفرد له (م) بحديث وله ذكر عندهما، ويروي عنه (م د س) وابنه محمد وسليمان بن يسار، وقال في التقريب: صحابي جليل، مات سنة (٦١) إحدى وستين (رسول الله ﷺ عن الصيام في السفر) هل هو جائز أم لا (فقال) له رسول الله ﷺ (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) فخيّره بين الصوم والفطر. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قاله المنذري اهـ من العون، وفي تحفة الأشراف: إنه انفرد به مسلم وهو غير صواب. قال الخطابي: الحديث نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه وهو قول عامة أهل العلم إلَّا ما رُوي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: (إن صام في السفر قضى في الحضر) وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا يجزئه، وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي، ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما فقالت طائفة: أفضل الأمرين الفطر، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص: أفضل الأمرين الصوم في السفر وبه قال النخعي وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقالت فرقة ثالثة: أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ فإن كان الصيام أيسر عليه صام، وإن كان الفطر أيسر فليفطر وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة اهـ من العون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
[ ١٣ / ٣٠ ]
٢٥٠٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ). حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ. أَفأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَال: "صُمْ إِنْ شِئْتَ. وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ".
٢٥٠٩ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زيدٍ: إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.
٢٥١٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا
_________________
(١) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري، ثقة، من (١٠) (حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري (حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ﵂) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان، غرضه بيان متابعة حماد بن زيد لليث بن سعد (أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله ﷺ فقال) في سؤاله (يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم) أي أصوم متتابعًا وكان كما في المشكاة كثير الصيام صائم الدهر، قال في الفتح: أي أتابعه، واستدل به على أن لا كراهية في صوم الدهر، ولا دلالة فيه لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر، فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد بل الجمع بينهما واضح اهـ (أفأصوم في السفر) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة لمن منع صيام رمضان في السفر، قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب اهـ (قال) رسول الله ﷺ (صم إن شئت) الصوم (وأفطر إن شئت) الفطر، ففيه دلالة على التخيير بين الصوم والفطر كما مر آنفًا. ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة، وساق أبو معاوية (مثل حديث حماد بن زيد) فقال في سوقه (إني رجل أسرد الصوم) كما ساقه حماد. ثم ذكر فيه المتابعة ثالثًا فقال:
(٣) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا)
[ ١٣ / ٣١ ]
ابْنُ نُمَيرٍ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. كِلاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ؛ أَنَّ حَمْزَةَ قَال: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ .
٢٥١١ - (١٠٨٨) (٩) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ (قَال هارُونُ: حَدَّثَنَا. وَقَال أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ ﵁؛
_________________
(١) عبد الله (ابن نمير وقال أبو بكر) أيضًا: (حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) الكناني أو الطائي أبو علي الأشل المروزي ثم الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (٦) أبواب (كلاهما) أي كل من ابن نمير وعبد الرحيم رويا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه، عن عائشة، غرضه بيان متابعتهما لحماد بن زيد ولكن قالا في روايتهما (أن حمزة) بن عمرو الأسلمي (قال) لرسول الله ﷺ (أني رجل أصوم) الدهر ما عدا الأيام المنهي عنها (أفأصوم في السفر). ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵄ فقال:
(٢) (١٠٨٨) (٩) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (وهارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر (قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (عن أبي الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود القرشي الأموي المدني، يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من (٦) روى عنه في (٦) أبواب (عن عروة بن الزبير) الأسدي المدني (عن أبي مراوح) بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة الغفاري الليثي المدني اسمه سعد، قيل له صحبة وإلا فبصري، ثقة، من الثالثة، روى عن حمزة بن عمرو وأبي ذر، ويروي عنه (خ م س ق) وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وجماعة له عندهم حديثان، قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا يدل على أن لعروة فيه طريقين سمعه عن عائشة كما تقدم وسمعه من أبي مراوح عن حمزة (عن حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁) المدني. وهذا
[ ١٣ / ٣٢ ]
أَنَّهُ قَال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ. فَهَلْ عَلَي جُنَاحٌ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هِيَ رُخصَةٌ مِنَ اللهِ. فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ لا. قَال هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ: "هِيَ رُخْصَةٌ" وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنَ اللهِ
_________________
(١) السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون وثلاثة مصريون (أنه) أي أن حمزة بن عمرو (قال يا رسول الله أجد بي قوة) وقدرة (على الصيام في السفر فهل عليّ جناح) وذنب إن صمته في السفر (فقال رسول الله ﷺ هي) أي خصلة الإفطار (رخصة) أي سهولة (من الله) تعالى أي تسهيل من الله تعالى تفضل به على عباده، وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر كما في المرقاة (فمن أخذ بها) أي بتلك الرخصة (فحسن) أي فأخذها حسن (ومن أحب أن بصوم) فصام في السفر (فلا جناح) ولا حرج ولا ذنب (عليه، قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله). وقوله (هي رخصة) يشعر بأنه سأل عن صوم الفريضة وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب، وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا علي، فقال: أي ذلك شئت يا حمزة اهـ فتح (قوله فلا جناح عليه) احتج به من جعل الفطر أفضل لقوله فيه فحسن، وقال في الصوم لا جناح ولا حجة فيه، لأن قوله لا جناح إنما هو جواب لقوله هل عليّ جناح ولا يدل على أن الصوم ليس بحسن وقد وصفهما معًا في الآخر بالحسن قلت: وإنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن لأن نفي الجناح أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة كذا قال الأبي في شرحه، وقوله (ومن أحب أن يصوم) في مغايرة العبارة بين الشرطين إشارة لطيفة إلى أفضلية الصوم، وقوله (فلا جناح عليه) كان ظاهر المقابلة أن يقول فحسن أو فأحسن لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم بل مقتضى كون الأول رخصة، والثاني عزيمة أن يعكس في الجزاء بأن يقال في الأول فلا جناح عليه، وفي الثاني فحسن لكن أراد المبالغة لأن الرخصة إذا كانت حسنًا فالعزيمة أولى بذلك، ولعله ﷺ علم بنور النبوة أن مراد السائل بقوله فهل عليّ جناح أي في الصوم، ويدل عليه قوله إني أجد بي قوة على الصيام اهـ مرقاة.
[ ١٣ / ٣٣ ]
٢٥١٢ - (١٠٨٩) (١٠) حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﵁؛ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي
_________________
(١) وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود والنسائي كلاهما أخرجاه في الصوم كالمؤلف اهـ تحفة الأشراف. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي الدرداء ﵄ فقال:
(٢) (١٠٨٩) (١٠) (حدثنا داود بن رشيد) بالتصغير الهاشمي مولاهم أبو الفضل البغدادي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي، عالم الشام، ثقة، من (٨) روى عنه في (٦) أبواب (عن سعيد بن عبد العزيز) التنوخي أبي محمد الدمشقي الفقيه، ثقة، من (٧) روى عنه في (٤) أبواب (عن إسماعيل بن عبيد الله) بن أبي المهاجر اسمه أقرم بالقاف والراء على وزن أحمد القرشي المخزومي مولاهم أبي عبد الحميد الدمشقي، روى عن أم الدرداء الصغرى هجيمة الأوصابية في الصوم، والسائب بن يزيد، ويروي عنه (خ م د س ق) وسعيد بن عبد العزيز وله هذا الحديث الواحد في الصحيح، والأوزاعي وخلق، وثقه الأوزاعي والعجلي والدارقطني وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، مات سنة (١٣١) إحدى وثلاثين ومائة، وله (٧٠) سبعون سنة (عن أم الدرداء) الصغرى هجيمة بنت يحيى الأوصابية الدمشقية، روت عن زوجها أبي الدرداء في الصوم واللغات والدعاء، وسلمان الفارسي وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وغيرهم، ويروي عنها (ع) وإسماعيل بن عبيد الله وزيد بن أسلم وأبو حازم بن دينار ومكحول وغيرهم وكانت فقيهة عالمة زاهدة لبيبة قالت: أفضل العلم المعرفة، وأم الدرداء هذه هي الصغرى، ثقة، من الثالثة، ماتت سنة إحدى وثمانين، تزوجها أبو الدرداء بعد وفاة النبي ﷺ، وأما الكبرى فاسمها خيرة، ماتت قبل أبي الدرداء، ولا رواية لها في هذه الكتب الستة (عن أبي الدرداء) زوجها (﵁) عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي الدمشقي الصحابي المشهور ﵁. وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم شاميون إلَّا داود بن رشيد فإنه بغدادي (قال) أبو الدرداء (خرجنا مع رسول الله ﷺ في
[ ١٣ / ٣٤ ]
شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ. حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
٢٥١٣ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ،
_________________
(١) شهر رمضان في حر شديد) وليس هذا السفر في غزوة الفتح لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث بأنه كان صائمًا استشهد في غزوة مؤتة قبل غزوة الفتح، وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة بلا خلاف، ولا في غزوة بدر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم (حتى إن) مخففة من الثقيلة بدليل ذكر اللام الفارقة بعدها أي حتى إنه أي حتى إن الشأن والحال (كان أحدنا ليضع يده على رأسه) وقاية لها (من شدة الحر) أي من الحر الشديد (وما فينا صائم) في ذلك اليوم (إلا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة) بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور يُكنى أبا محمد، ويقال كنيته أبو رواحة، وأمه كبشة بنت واقد الخزرجية أيضًا، وليس له عقب، من السابقين الأولين من الأنصار أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه اهـ من الإصابة بتصرف. وهذا مما يؤيد أن هذا السفر لم يكن في غزوة الفتح لأن الذين استمروا على الصيام من الصحابة كانوا جماعة، وفي هذا الحديث أنه ابن رواحة فقط، قال القسطلاني: وفي قوله (إلَّا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة) دليل على أن لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة اهـ عون. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري [١٩٤٤]، وأبو الدرداء [٢٤٠٩]، وابن ماجه [١٦٦٣]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي الدرداء ﵁ فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) الحارثي أبو عبد الرحمن البصري المدني، ثقة، من (٩) (حدثنا هشام بن سعد) المدني القرشي مولاهم يتيم زيد بن أسلم، ضعفه ابن معين والنسائي وابن عدي، وقال في التقريب:
[ ١٣ / ٣٥ ]
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ. قَالتْ: قَال أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ. حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ. وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِم. إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.
٢٥١٤ - (١٠٩٠) (١١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ
_________________
(١) صدوق له أوهام، من كبار (٧) روى عنه في (٩) أبواب (عن عثمان بن حيان) بتحتانية قبلها مهملة ابن معبد بن شداد المري -بضم الميم بعدها راء- أبي المغراء -بفتح الميم وسكون المعجمة وراء ممدودة- (الدمشقي) روى عن مولاته أم الدرداء في الصوم، ويروي عنه (م ق) وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة، وكان عمر بن عبد العزيز يصفه بالجور وهو صدوق في الحديث، وقال في التقريب: مقبول، من الثالثة، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة (١٠٥) خمس ومائة (عن أم الدرداء) هجيمة بنت حُيَيّ الأوصابية (قالت) أم الدرداء (قال أبو الدرداء) وهذا من خماسياته، غرضه بيان متابعة عثمان بن حيان لإسماعيل بن عبيد الله في رواية هذا الحديث عن أم الدرداء، والله (لقد رأيتنا) أي لقد رأيت إيانا (مع رسول الله ﷺ) والعمل في ضميري المتكلم من خواص أفعال القلوب (في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى أن الرجل) منا (ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلَّا رسول الله ﷺ وعبد الله بن رواحة) وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة والله أعلم. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (١٠٩٠) (١١) (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية التيمي مولاهم مولى عمر بن عبيد الله المدني، ثقة ثبت، من (٥) روى عنه في (٩) وكان يرسل (عن عمير) مصغرًا بن عبد الله الهلالي أبي عبد الله المدني (مولى عبد الله بن عباس) ويقال له مولى أم الفضل، ثقة، من (٣) مات سنة (١٠٤) أخرجوا له حديثين أحدهما في التَّيمُّم والآخر في الصيام (عن أم الفضل) لبابة
[ ١٣ / ٣٦ ]
بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَال بَعْضهُمْ: لَيسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْت إِلَيهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ
_________________
(١) بضم اللام وتخفيف الموحدتين (بنت الحارث) بن حزن بوزن سهل الهلالية المدنية، زوجة العباس بن عبد المطلب الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أن ناسًا) لم أر من ذكر أسماءهم أي أن ناسًا من الصحابة (تماروا) أي تنازعوا على سبيل الشك وتباحثوا لأن التماري هو الجدال على سبيل الشك أي شكوا واختلفوا بعضهم قال: هو صائم، وقال بعضهم: غير صائم؛ أي اختلفوا (عندها يوم) الوقوف في (عرفة في صيام رسول الله ﷺ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم) قال الحافظ رحمه الله تعالى: هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفًا معتادًا لهم في الحضر وكان من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا، وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلًا عن النفل، قالت أم الفضل (فأرسلت إليه) ﷺ (بقدح لبن) أي بكأس لبن (وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه) قال القرطبي (قوله أن ناسًا تماروا عندها) أي اختلفوا في صيامه ﷺ سبب هذا الاختلاف أنه تعارض عندهم ترغيب النبي ﷺ في صوم يوم عرفة وسبب الاشتغال بعبادة الحج فشكوا في حاله فارتفع الشك لما شرب، وفهم منه أن صوم عرفة إنما يكون فيه ذلك الفضل بغير عرفة وأن الأولى ترك صومه بعرفة لمشقة عبادة الحج، وقد روى النسائي في الكبرى (٢٨٣٠) عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم عرفة بعرفة. وهذا لما قلناه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. (قوله فأرسلت إليه) سيأتي في الحديث الذي يليه أعني حديث ميمونة أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت فيحتمل التعدد، ويحتمل أنهما معًا أرسلتا فنُسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكلس، وستأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل، لكن روى النسائي من
[ ١٣ / ٣٧ ]
٢٥١٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ. وَقَال: عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ
_________________
(١) طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك، ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته كذا في فتح الباري (قوله بقدح لبن) فيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لأن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة اهـ فتح الملهم. قوله (وهو واقف على بعيره) أي راكب عليه اختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة فذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو الركوب لكونه ﷺ وقف راكبًا ومن حيث النظر فإن في الركوب عونًا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعلم منه، وعن الشافعي قول أنهما سواء، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة، قوله (فشربه) في حديث ميمونة (والناس ينظرون) وفيه أن العيان أقطع للحجة وأنه فوق الخبر وأن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا كراهة فيه للضرورة اهـ فتح. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٣٤٠]، والبخاري [١٩٨٨]، وأبو داود [٢٤٤١]. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (عن سفيان) بن عيينة (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (بهذا الإسناد) يعني عن عمير عن أم الفضل، غرضه بيان متابعة سفيان لمالك (و) لكن (لم يذكر) سفيان لفظة (وهو واقف على بعيره وقال) سفيان (عن عمير مولى أم الفضل) بدل قول مالك مولى عبد الله بن عباس فلا معارضة بينهما لأنه يُسمى مولى كل منهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
[ ١٣ / ٣٨ ]
٢٥١٦ - (٠٠) (٠٠) حدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ. بِهذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ، وَقَال: عَنْ عُمَيرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.
٢٥١٧ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عُمَيرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ ﵂ تَقُولُ:
_________________
(١) (٠٠) (٠٠) (حدثني زهير بن حرب) النسائي (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) البصري (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر بهذا الإسناد) يعني عن عمير عن أم الفضل، غرضه بيان متابعة الثوري لابن عيينة، وساق الثوري (نحو حديث ابن عيينة وقال) الثوري لفظة (عن عمير مولى أم الفضل) مثل ما قال ابن عيينة، واعلم أنه سبق في الرواية الأولى مولى عبد الله بن عباس وفي التي تأتي بعد هذه مولى ابن عباس فهو مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له مولى ابن عباس لملازمته له لأخذه عنه وانتمائه إليه كما قالوا في أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب يقولون أيضًا مولى عقيل بن أبي طالب قالوا للزومه إياه وانتمائه إليه، وقريب منه مقسم مولى ابن عباس ليس هو مولاه حقيقة، وإنما قيل مولى ابن عباس للزومه إياه اهـ نووي، وأم الفضل هي والدة عبد الله بن عباس أضيفت إلى أبكر أولادها وهو الفضل بن عباس واسمها لبابة كما مر آنفًا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أم الفضل رضي الله تعالى عنها فقال:
(٢) (٠٠) (٠٠) (وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي) المصري (حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو) بن الحارث الأنصاري المصري (أن أبا النضر) سالم بن أبي أمية المدني (حدثه) أي حدّث عمرًا (أن عميرًا مولى ابن عباس ﵄ حدّثه) أي حدث أبا النضر (أنه سمع أم الفضل ﵂ تقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عمرو بن الحارث لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن أبي النضر، وفيه تصريح سماع عمير لأم الفضل، وكرر المتن لما بين الروايتين من
[ ١٣ / ٣٩ ]
شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.
٢٥١٨ - (١٠٩١) (١٢) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ
_________________
(١) المخالفة (شك ناس من أصحاب رسول الله ﷺ) لم أر من عيّن أسماءهم (في صيامـ) ـه ﷺ (يوم عرفة ونحن) أي والحال أنا واقفون (بها مع رسول الله ﷺ) قالت أم الفضل (فأرسلت إليه) ﷺ (بقعب) بفتح القاف وسكون العين إناء من خشب مقعر مدور يشرب فيه يشبه حوافر الخيل اهـ أبي (فيه لبن وهو) ﷺ واقف (بعرفة فشربه) أي شرب ذلك اللبن، قال النواوي: في هذا الحديث فوائد منها استحباب الفطر للواقف بعرفة، ومنها استحباب الوقوف راكبًا وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قول أن غير الركوب أفضل، وقيل إنهما سواء، ومنها جواز الشرب قائمًا وراكبًا، ومنها إباحة الهدية للنبي ﷺ، ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا؟ إذا كانت موثوقًا بدينها، ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز، ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث إلَّا بإذنه، وموضع الدلالة من الحديث أنه ﷺ لم يسأل هل هو من مالها؟ ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل اهـ منه. ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم الفضل بحديث ميمونة ﵂ فقال:
(٢) (١٠٩١) (١٢) (وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو) بن الحارث (عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني ثم المصري (عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبي رشدين المدني، ثقة، من (٣) (مولى ابن عباس ﵄ عن ميمونة) بنت الحارث الهلالية (زوج
[ ١٣ / ٤٠ ]
النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيهِ مَيمُونَةُ بِحِلابِ اللَّبَنِ. وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ. فَشَرِبَ مِنْهُ. وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيهِ
_________________
(١) النبي ﷺ) رضي الله تعالى عنها (أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة) هل هو صائم لفضيلة يوم عرفة أم غير صائم لدعاء يوم عرفة؟ وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون واثنان مدنيان، قال كريب (فأرسلت إليه) ﷺ (ميمونة) بنت الحارث زوج النبي ﷺ وقوله (فأرسلت) بتاء التأنيث الساكنة هو من كلام كريب أو هو من كلام ميمونة فيكون فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة (بحلاب اللبن) أي بإناء اللبن، والحلاب بكسر الحاء المهملة هو الإناء الذي يحلب فيه، ويقال له المحلب بكسر الميم، وقيل الحلاب اللبن المحلوب، وقد يطلق على الإناء وإن لم يكن فيه لبن (وهو) ﷺ (واقف في الموقف) أي في موقفه في عرفة وهو أسفل جبل الرحمة على صخرات مفروشة (فشرب منه) أي من ذلك اللبن (والناس ينظرون إليه) ﷺ حالة شربه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: واستدل بهذين الحديثين على استحباب الفطر يوم عرفة لمن كان بعرفة، وفيه نظر لأن فعله المجرد لا يدل على نفي الاستحباب إذ قد يترك الشيء المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، نعم روى أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة: أن أبا هريرة حدّثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأخذ بظاهره بعض السلف، وقال الطبراني: إنما أفطر رسول الله ﷺ بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بعرفة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة اهـ. وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث البخاري فقط اهـ تحفة الأشراف. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة، والثالث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع حديث حمزة بن عمرو ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة، والخامس
[ ١٣ / ٤١ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) حديث أبي الدرداء ذكره للاستشهاد به ثانيًا وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس حديث أم الفضل ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والسابع حديث ميمونة بنت الحارث ذكره للاستشهاد به لحديث أم الفضل والله أعلم. ***
[ ١٣ / ٤٢ ]