وهي: أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، وثقة التجار بهما، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أنَّ ما اشترياه بينهما نصفان، أو ثلث لأحدهما وثلثان للأخر، أو ربع لأحدهما وثلاثة أرباع للأخر، أو نحو ذلك.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (١٠/ ١٢٣):
[ ٩ / ٢٤٢ ]
«وسميت هذه شركة الوجوه، لأنَّهما يشتركان فيما يشتريان بجاههما، والجاه والوجه واحد، يقال: فلان وجيه إذا كان ذا جاه، قال الله تعالى في موسى ﵇: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩]» اهـ.
قُلْتُ: وَتُسَمَّى شَرِكَةُ الْمَفَالِيسِ.
وقد أجازها الحنفية، ومنعها المالكية والشافعية لأنَّها شركة بغير مال ولا صناعة.
والصحيح جوازها.