لا يجوز أكله.
لنهي النبي -ﷺ- عن قتلها.
كما في حديث عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ قَتْلِهَا) رواه أبو داود.
والقاعدة أن كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله جاز قتله.
وذهب بعض العلماء إلى جواز أكله.
لعموم قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ).
ولقوله -ﷺ- (… الحل ميتته).
[ ١ / ٧ ]