أولًا: أن هناك من العلماء من ضعفه، كابن عبد البر، وابن القيم.
ثانيًا: أن المفهوم لا عموم له، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، وإنما القليل قد يحمل الخبث لمظنة القلة، ثم إن هذا المفهوم يعارض منطوق حديث (الماء طهور لا ينجسه شيء) والمنطوق مقدم على المفهوم.
[ ١ / ١٢ ]