٣٧٤٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: لَمّا قَدِمَ النَّبيُّ -ﷺ- المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (١).
* * *
باب الإطعام عند القدوم من السفر (٢)
[٣٧٤٧] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر) بن عبد اللَّه ﵄ (قال: لما قدم النبي -ﷺ- المدينة) النبوية في السنة الأولى من الهجرة، وبركت ناقته على باب مسجده (نحر جزورًا) بفتح الجيم، والجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وفيه أن السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، وفيه استحباب الوليمة من القادم من السفر، وتسمى الوليمة لقدوم الغائب نقيعة، من النقع، وهو غبار السفر؛ قال اللَّه تعالى: ﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ (٣) (أو بقرة) ويحصل هذا الاستحباب بذبح البعير والبقرة والشاة، وإن كانت الإبل أفضل؛ لكثرة نفعها وغلو ثمنها.
* * *
_________________
(١) رواه البخاري (٣٠٨٩).
(٢) في (ل)، (م) وحاشية (ح): نسخة: في السفر.
(٣) العاديات: ٤.
[ ١٥ / ٣٠٤ ]