٦٨٩ - (١) حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَإِذَا اسْتَطَبْتَ فَلَا تَسْتَطِبْ بِيَمِينِكَ» وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ (^٢).
قَالَ زَكَرِيَّا: يَعْنِى الْعِظَامَ الْبَالِيَةَ (^٣).
رجال السند: زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله، وابْنِ عَجْلَانَ، هو محمد، والْقَعْقَاعِ هو ابن حكيم الكناني، مدني تابعي ثقة، روى له الجماعة عدا البخاري، وأَبو صَالِحٍ، هو ذكوان، هم جميعا أئمة ثقات تقدموا وأَبِو هُرَيْرَةَ -﵁-.
_________________
(١) انظر السنن الكبير رقم ٦٤٥.
(٢) سنده حسن، أخرجه أبو داود حديث (٨) وحسنه الألباني، والنسائي حديث (٤٠) وصححه الألباني، واختصره مسلم حديث (٢٦٥).
(٣) انظر (النهاية ٢/ ٢٦٦).
[ ٢ / ٢٥٨ ]
الشرح:
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة تقدم برقم ٦٨٥، وفيما بعده.
والأمر باستصحاب ثلاثة أحجار للاستجمار بها تقدم برقم ٦٩١، ٦٩٢، وفيما بعدهما.
والنهي عن الروث والعظام تقدم برقم ٦٩٢، ٦٩٣.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: