٧٢٧ - (١) أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ النَّبيِّ -ﷺ- تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ فَرْجَهُ " (^٣).
رجال السند:
قَبِيصَةُ، هو ابن عقبة، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وعَطَاءُ ابْنُ يَسَارٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ ﵄.
_________________
(١) البخاري حديث (٢٠٦، ٤٧٩٩) ومسلم حديث (٢٧٤).
(٢) مسلم حديث (٢٧٦).
(٣) رجاله ثقات، رواية الوضوء مرة مرة تقدمت عن ابن عباس، ورواية نضح الفرج عند أبي داود حديث (١٦٦) والنسائي حديث (١٣٥) وصححه الألباني عندهما.
[ ٢ / ٢٩٢ ]
الشرح:
أنظر ما تقدم برقم ٦٧٨، ٦٩٦، ٧١٨.
ما يستفاد:
* وجوب نضح الفرج بالماء باليد اليمنى تكريما لليمين عن ملامسة الفرج.
* يجوز استعمال ما يغني عن النضح باليد كالأباريق، وما استجد من أدوات في أماكن الوضوء.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: