• أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين، وهو قول قتادة، والأوزاعي،
_________________
(١) انظر: «المحلى» (٢١٣٣).
(٢) «المغني» (١٢/ ٦١).
(٣) «المغني» (١٢/ ٦٢).
[ ٩ / ٣٣٢ ]
ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه؛ ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث، ولأنَّ الحركة يجوز أن تكون لريح في البطن سكنت، ولا يجب الضمان بالشك.
• وقال الزهري: عليه غرة؛ لأنَّ الظاهر أنه قتل الجنين، فلزمته الغرة كما لو أسقطت، وعنه قول كالقول الأول، واختار ابن حزم وجوب الغرة؛ لأنَّ الجنين قد هلك؛ فوجب فيه ذلك كما لو أسقطته. قال: ولم يشترط النبي - ﷺ - في الحديث إلقاؤه. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.
وأما الانتفاخ؛ فإنَّ النساء تميز انتفاخ الحمل وغيره، وكذلك في هذه الأيام يتميز ذلك بالأجهزة الحديثة، والله أعلم. (^١)