(بَابٌ: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾) في بابٍ: ما مرَّ قبله.
٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ المُسْنَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ".
[مسلم: ٢٢ - فتح: ١/ ٧٥]
(عبد الله بن محمد) زاد في نسخةٍ: "المسندي"، بفتح النون وتقدم. (أبو رَوْحٍ) بفتح الراءِ وسكون الواو. (الحَرَمِيُّ) اسم أبي روح، لا نسبة إلى الحَرم، كما تُوهم. (واقد بن محمد) بالقاف، وفي نسخةٍ: "يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر". (أمرتُ) بالبناء للمفعول. (أن) أي: بأن (١).
(أقاتل الناس) أي: المشركين لخبر النسائي "أمرت أن أقاتل المشركين" (٢) والمراد بهم: من لا أمان له، فالحديث من العام المخصوص.
_________________
(١) فحذفت الباء، وحذفها مع (أنْ) و(أن) كثير.
(٢) انظر: "سنن النسائي" (٣٩٦٦) أول كتاب: تحريم الدم، وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح.
[ ١ / ١٧٠ ]
(وأن محمدًا رسول الله) التصديق به يتضمن التصديق بكلِّ ما جاء به، حتى لو كذَّبه في شيء منه كفر وقوتل. (وتقيموا الصلاة) إقامتها: تعديلُ أركانها وإدامتها، (ويؤتوا الزكاة) لا تختص المقاتلة بترك الصلاة والزكاة، بل سائر الواجبات كذلك، فالاقتصار عليهما تعظيمًا لشأنهما؛ أو لأن العبادة إمَّا بدنية، أو مالية، فأشار إلى الأوَّلِ بالصلاة، وإلى الثاني بالزكاة، ولا ينافي ذلك كونَ العبادةِ قد تكون مركبةً من البدنيةِ والمالية، كالحج؛ لأن القضية مانعة خلو.
(فإذا فعلوا ذلك) المراد بالفعل: ما يشملُ القول. (عصموا) أي: حفظوا، أي: حقنوا. (دماءهم) جمع دم، وأصله (١): دمو، كجمل وجمال. (إلَّا بحق الإسلام) استثناء مفرغ لتضمن عصم معنى النفي، أي: لا يهدر الله دماءهم وأموالهم بعد عصمتها بالإسلام بسبب من الأسباب، إلَّا بحق من حقوق الإسلام، كقتل نفسٍ وترك صلاةٍ، وإضافة حق إلى الإسلام بمعنى: اللام، أو في، أو من.
(وحسابهم على الله) أي: يجب وقوعه، لا أنه يجب على الله؛ إذ لا يجب على الله شيءٌ، كما زعمه المعتزلة، والمراد: أنَّ سرائرهم على الله، وأما نحن فنحكم بالظواهر، أي: بمقتضى ظاهرِ أقوالهم، وأفعالهم.