واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر
ونسب الأول للنظار أن صححوه وقضى البخاري
بوصل " لا نكاح إلا بولي " مع كون من أرسله كالجبل
وقيل الأكثر، وقيل الأحفظ ثم فما إرسال عدل يحفظ
يقدح في أهلية الوصل أو مسنده على الأصح ورأوا
أن صح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكموا
وقال عند زيادات الثقات:
واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم
وقيل: لا، وقيل: لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال: ما انفرد
_________________
(١) المنهل الروي ص٥٨.
(٢) المنهل الروي ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) الألفية بشرحها ١/ ١٨٩.
[ ١٦٥ ]
دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريح فهو رد عندهم
أولم يخالف فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا
أو خالف الإطلاق نحو"جعلت تربة الأرض"فهي فرد نقلت
فالشافعي وأحمد احتجا بذا والوصل والإرسال من ذا أخذا