-[قال الحافظ: (أو إلى الصحابي كذلك والثاني: الموقوف).]-
وقال في "النزهة" (ص:٢٣٧): (أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي: مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة).
ظاهر عبارة الحافظ أنه لا يرى دخول ما ثبت حكما في عبارته، وصرح بذلك القاري حيث قال في "شرح النخبة" (ص:٥٧٤): «ولا يجيء فيه) أي في هذا المقام، (جمع ما تقدم) لعدم شموله لما ثبت حكما أنه قول الصحابي، أو فعله أو تقريره (بل معظمه) أي أكثره وهو التصريح).