[ ٤٠٣ ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مَعْنٌ - وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْفَدَكِيُّ - أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: " لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ، وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ سِوَى ذَلِكَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ هَوًى يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ، وَلَا مِنْ سَفِيهٍ مُعْلِنٌ بِالسَّفَهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَرْوَى النَّاسِ، وَلَا مِنْ رَجُلٍ يَكْذِبُ فِي أَحَادِيثِ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَتَّهِمُهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ " قَالَ الْحِزَامِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، غَيْرُ أَنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا هَذَا، يَعْنِي الْمَدِينَةَ، مَشْيَخَةً لَهُمْ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ، يُحَدِّثُونَ، فَمَا كَتَبْتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ حَدِيثًا قَطُّ قُلْتُ: لِمَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لِأَنَّهُمْ لَمْ ⦗٤٠٤⦘ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مَا يُحَدِّثُونَ، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: كُنَّا نَزْدَحِمُ عَلَى بَابِ ابْنِ شِهَابٍ
[ ٤٠٣ ]
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ أَنَّ الرَّبِيعَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَيَكُونُ الْمُحَدِّثُ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ ثِقَةً فِي دِينِهِ، مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ، عَدْلًا فِيمَا يُحَدِّثُ، عَالِمًا بِمَا يَحْمِلُ مِنْ مَعَانِي الْحَدِيثِ، بَعِيدًا مِنَ الْغَلَطِ، أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْحَدِيثَ بِحُرُوفِهِ كَمَا سَمِعَهُ، لَا يُحَدِّثُ عَلَى الْمَعْنَى، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَحْمِلُ الْحَلَالَ عَلَى الْحَرَامِ، فَإِذَا أَدَّاهُ بِحُرُوفِهِ لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ فِيهِ إِحَالَةُ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ حَافِظًا إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، حَافِظًا لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ، أَوْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمَا يُحَدِّثُ الثِّقَاتُ بِخِلَافِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ، وَيَكُونُ هَكَذَا فِي حَدِيثِهِ حَتَّى يَنْتَهِي بِالْحَدِيثِ مَوْصُولًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً، فَقَدْ بَانَ لَنَا عَوَارُهُ فِي رِوَايَتِهِ، وَلَيْسَ تِلْكَ الْعَوْرَةُ كَذِبًا فَنَرُدُّ حَدِيثَهُ، وَلَا بِنَصِيحَةٍ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبْلِنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ، فَنَقُولُ: لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى ⦗٤٠٥⦘ يَقُولَ: سَمِعْتُ أَوَ حَدَّثَنِي وَمَنْ كَثُرَ تَخْلِيطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ لَمْ نَقْبَلْ حَدِيثَهُ وَنَقْبَلُ الْخَبَرَ الْوَاحِدَ وَنَسْتَعِمُلُهُ، تَلَقَّاهُ الْعَمَلُ أَوْ لَمْ يَتَلٌقَّهُ الْعَمَلُ، وَهُوَ أَهْلٌ لِلْحَدِيثِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى أَلَّا يَقْبَلُوا الْحَدِيثَ إِلَّا عَنْ مَنْ عُرِفَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا لَقِيتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ
[ ٤٠٤ ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا الْحِزَامِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ وَاصِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَوْنٍ يَقُولُ: «لَا نَكْتُبُ الْحَدِيثَ إِلَّا مِمَّنْ كَانَ عِنْدَنَا مَعْرُوفًا بِالطَّلَبِ»
[ ٤٠٥ ]
حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ فِيمَا كُتِبَ إِلَيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «لَا غِنًى لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْ صِدْقٍ وَحِفْظٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ ⦗٤٠٦⦘، فَإِذَا أَخْطَأَتْهُ وَاحِدَةٌ، وَكَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ لَمْ تَضُرُّهْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ رَجَعَ إِلَى الصِّدْقِ، وَكُتُبُهُ صَحِيحَةٌ، لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْ»
[ ٤٠٥ ]
حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ، ثَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: «الْمُحَدِّثُونَ ثَلَاثَةٌ؛ رَجُلٌ حَافَظٌ مُتْقِنٌ، فَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ، وَآخَرُ يُوهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ، فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ، وَالْآخَرُ يُوهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ، فَهَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ»
[ ٤٠٦ ]
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، ثَنَا أَبُو هَارُونَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «خُذِ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ مِنَ الْمَشْهُورِينَ فِي الْعِلْمِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَمِنَ الْمَشْيَخَةِ»
[ ٤٠٦ ]
حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: " آلَةُ الْحَدِيثِ: الصِّدْقُ، وَالشُّهْرَةُ، وَالطَّلَبُ، وَتَرْكُ الْبِدَعِ، وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ "
[ ٤٠٦ ]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً أَوْ قَرِيبًا مِنَ الْمِائَةِ مَا يُؤْخَذُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهُمْ ثِقَاتٌ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ "
[ ٤٠٧ ]
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: " لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ "
[ ٤٠٧ ]
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: «انْظُرُوا عَنْ مَنْ تَكْتُبُونَ، اكْتُبُوا عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي ⦗٤٠٨⦘ آخُذُ لِابْنِ عَوْنٍ كُلَّ يَوْمٍ بِالرِّكَابِ»
[ ٤٠٧ ]
حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «قَدِمْتُ الْكُوفَةَ قَبْلَ الْجَمَاجِمِ فَرَأَيْتُ فِيهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ يَطْلُبُونَ الْحَدِيثَ» قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ لَنَا الْحَضْرَمِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثَنَا مِنْجَابٌ ثَنَا شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرِ: «الْجَمَاجِمَ»
[ ٤٠٨ ]
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ: «قَدِمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ بَغْدَادَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَرَأَيْتُ أَبِي وَأَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنَ ⦗٤٠٩⦘ مَعِينٍ وَأَبَا خَيْثَمَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ الصِّبْيَانِ يَكْتُبُونَ»
[ ٤٠٨ ]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا الرَّجُلَ لَنَأْخُذَ عَنْهُ نَظَرْنَا إِلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ أَخَذْنَا عَنْهُ، وَإِنْ أَسَاءَ الصَّلَاةَ لَمْ نَأْخُذْ عَنْهُ»
[ ٤٠٩ ]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، ثَنَا عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمِسْوَرِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: " مَا لَكَ لَا تَرْوِي عَنِ الْمَوَالِي؟ قَالَ: بَلَى قَدْ رَوَيْتُ عَنْهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عِنْدِي أَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، لَا أُبَالِي عَلَى أَيِّهِمِ اتَّكَأْتُ، فَمَا لِي لَا أَرْوِي عَنْهُمْ وَلَكِنْ قَدْ رَوَيْتُ عَنْهُمْ، مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَطَاوُسٌ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَفْلَحُ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ، وَنَدَبَةُ مَوْلَاةُ مَيْمُونَةَ، وَحَبِيبٌ مَوْلَى عُرْوَةَ، وَعَطَاءٌ مَوْلَى سِبَاعٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ الْأَزْهَرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ "
[ ٤٠٩ ]
حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو عِيسَى الشِّيصُ مُوسَى بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ: رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا فَقَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي "
[ ٤١٠ ]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْخُوَارِزْمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: " مَتَى يُتْرَكُ حَدِيثُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: إِذَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمَعْرُوفُونَ فَأَكْثَرَ، وَإِذَا أَكْثَرَ الْغَلَطَ، وَإِذَا اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ، وَإِذَا رَوَى حَدِيثَ غَلَطٍ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَيَتْرُكْهُ طُرِحَ حَدِيثُهُ، وَمَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَارْوِ عَنْهُ "
[ ٤١٠ ]