هُوَ مَا لم يروه أقل من اثْنَيْنِ عَن أقل مِنْهُمَا بِأَن رَوَاهُ اثْنَان عَن كل من اثْنَيْنِ وَهَكَذَا إِلَى صحابيين أَو رَوَاهُ عَن كل من الصحابيين اثْنَان وَعَن كل مِنْهُمَا اثْنَان ثمَّ عَن كل من هذَيْن الْإِثْنَيْنِ اثْنَان وَهَكَذَا وَإِن ورد فِي بعض الْمَوَاضِع من سَنَد كل وَاحِد مِنْهُمَا رِوَايَة أَكثر من اثْنَيْنِ عَن أحد اثْنَيْنِ وَجَمَاعَة آخَرين عَن الآخر
وَلَيْسَ شَرطه شرطا للصحيح خلافًا لمن زَعمه