[ ١١٩ ]
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُتَكَلِّمَ الْأَشْقَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ، هَذَا لَيْسَ بِشَاذٍّ، إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ فِيهِ النَّاسَ، هَذَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ» وَمِثَالُهُ مَا:
[ ١١٩ ]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ " إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ ⦗١٢٠⦘ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهُوَ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً نُعَلِّلَهُ بِهَا، وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عِنْدَ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَعَلَّلْنَا بِهِ الْحَدِيثَ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لَعَلَّلْنَا بِهِ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ الْعِلَّتَيْنِ، خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا، ثُمَّ نَظَرْنَا، فَلَمْ نَجِدْ لِيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رِوَايَةً، وَلَا وَجَدْنَا هَذَا الْمَتْنَ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الطُّفَيْلِ، وَلَا عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، فَقُلْنَا الْحَدِيثُ شَاذُّ، وَقَدْ حَدَّثُونَا عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كَانَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ لَنَا: عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَامَةُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ حَتَّى عَدَّ قُتَيْبَةُ أَسَامِي سَبْعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، كَتَبُوا عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ أَخْبَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنَا قُتَيْبَةُ فَذَكَرَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَأَئِمَّةُ الْحَدِيثِ إِنَّمَا سَمِعُوهُ مِنْ قُتَيْبَةَ تَعَجُّبًا مِنْ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، ثُمَّ لَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ ذَكَرَ لِلْحَدِيثِ عِلَّةً، وَقَدْ قَرَأَ عَلَيْنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ هَذَا الْبَابَ، وَحَدَّثَنَا بِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ، وَهُوَ إِمَامُ عَصْرِهِ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا أَبُو عَلِيٍّ لِلْحَدِيثِ عِلَّةً، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثِقَةٌ، مَأْمُونٌ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ حَفْصَوَيْهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: " أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ صَاحِبُ حَدِيثٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: " قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ: مَعَ مَنْ كَتَبْتَ ⦗١٢١⦘ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ؟ "، فَقَالَ: كَتَبْتُهُ مَعَ خَالِدٍ الْمَدَايِنِيِّ، قَالَ: الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ خَالِدٌ الْمَدَايِنِيُّ يُدْخِلُ الْأَحَادِيثَ عَلَى الشُّيُوخِ
[ ١١٩ ]
وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذُّ الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، إِذْ لَمْ نَقَفْ لَهُ عَلَى عِلَّةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلَا ذَكَرَ أَحَدٌ فِي حَدِيثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ أَنَّهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، أَوْ غَيْرِهَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحْدَهُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِلَّا حَدِيثٌ يُحَدِّثُ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلْطِيُّ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ، وَسُلَيْمَانُ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا يَذْكُرُونَ أَنَّ عِلَّتَهُ أَنْ يَكُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ، وَلَيْسَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانِ حَرْفٌ فَيَتَوَهَّمُونَ قِيَاسًا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ، يَرْوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ كَمَا رَوَى أَبُو حُذَيْفَةَ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا رَوَيَا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ قَدْ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، مِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَكَابِرِ الشُّيُوخِ
[ ١٢١ ]
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَصْرٍ الْمِصْرِيُّ الْأَصَمُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ، يَعْنِي يَنْظُرُ فِي أُمُورِهِ» وَحَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، وَكَانَ ثِقَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ، فَإِنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عَنْ أَنَسٍ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ
[ ١٢١ ]