وَحَدِيث الْمُبْهم غير مَقْبُول إِلَّا أَن يكون صحابيا لأَنهم عدُول
وَإِن جَاءَ الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَمَا يَقُول أَخْبرنِي عدل أَو حَدثنِي ثِقَة فَفِيهِ اخْتِلَاف
وَالأَصَح أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عدلا فِي اعْتِقَاده لَا فِي نفس الْأَمر
وَإِن قَالَ ذَلِك إِمَام حاذق قبل