٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبَلِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا حَرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا فَأَمَا الْجلد والشّعْر وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ