_________________
(١) في [ب]: (يقر)، وفي [أ، ك]: (يقرا).
[ ١٥ / ٥١٣ ]
٣٠٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد اللَّه بن شداد أن امرأة رفعت إلى عمر أقرت بالزنا أربع مرات، فقال: إن رجعت لم نقم عليك، فقالت: لا يجتمع علي أمران آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد قال: فأقامه عليها (^١).
_________________
(١) منقطع؛ حكمًا، حجاج مدلس.
[ ١٥ / ٥١٣ ]
٣٠٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن (نافع عن) (^١) سليمان بن يسار أن أبا واقد بعثه عمر إليها -فذكر مثله (^٢).
_________________
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من عمر.
[ ١٥ / ٥١٣ ]
٣٠٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء قالا: إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد دُرِئ عنه (الحد) (^١).
_________________
(١) سقط من: [جـ، ك].
[ ١٥ / ٥١٣ ]
٣٠٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: إن كان قد أقر فقد أنكر، يعني: الذي يقر بالحد، ثم يرجع.
[ ١٥ / ٥١٤ ]
٣٠٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في الرجل يقر (عند) (^١) الناس ثم يجحد، قال: يؤخذ به.
_________________
(١) في [ط، هـ]: (عقد).
[ ١٥ / ٥١٤ ]
٣٠٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع: لم ير أن يلزمه.
[ ١٥ / ٥١٤ ]
٣٠٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر: لم (يجز) (^١) (عليه شيء) (^٢).
_________________
(١) في [ط، هـ]: (يحد).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
[ ١٥ / ٥١٤ ]