١ - الخبر رقم (٩٦٢١) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ ١٥٦/ ب]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الحج جهاد والعمرة تطوع".
٢ - الخبر رقم (٩٦٦٥) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ ١٥٩/ أ]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: "من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه؛ سأل الرجعة عند الموت"، فقلنا: يا أبا عباس، إنما كنا نرى هذا للكافر، قال: وأنا أقرأ
[ ١ / ١١٢ ]
عليكم به قرآنا، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ حتى بلغ: ﴿وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنالقون: ٩، ١٠].
٣ - الخبر رقم (١٦٣٦٢) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا الأربعة أو يجلدون.
وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).
٤ - الخبر رقم (١٦٣٦٣) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.
وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).
٥ - الخبر رقم (١٦٣٦٩) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليك لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.
وقوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).
٦ - الخبر رقم (١٦٣٨٢) في النسخة السعيدية الصفحة [س / ١١٢، ١١٣]: أخبرنا عبد الرازق وعبد الملك الذماري، قال: أخبرنا الثوري، عن جابر عن عبد الله بن نجيٍّ، أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال.
٧ - الخبر رقم (٢٠٣٥٠) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ ٦٤/ ب]، [ف/ ٦٥/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٣٩]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت ابن المسيب عن المرتد، كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قلت: إنه قُتل؟
[ ١ / ١١٣ ]
قال: فأربعة أشهر وعشرا، قلت: أيوصل ميراثه؟ قال: ما يوصل ميراثه، قلت: ويرثه بنوه؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.
٨ - الخبر رقم (٢٠٤٢٩) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ ٧٠/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ ٢٤٤]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن عوف بن مالك الأشجعي، أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ثم حثى عليها التراب يريدها علي نفسها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وَفّوا لكم بعهدكم، فإذا لم يَفُوا فلا عهد لهم، فصلبه عمر.
وقد وردت رواية كل راوٍ ممن سبق ذكره من رواة "المصنف" من طرق (^١)، وتفصيل ذلك كالآتي: