١١١ - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَرَضِ أَوْ وَجَعِ يُصِيبُ المُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةٌ لِذَنْبِهِ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُها، أو النَّكْبَةِ (^١) يُنْكَبُها» (^٢).
١١٢ - وعَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» (^٣).
زادَ مُسْلِمٌ فِي رِوايَةٍ: «لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ»، وعَلَّقَها البُخَارِيُّ (^٤).
* * *
_________________
(١) جاء في (ل) و(ظ) فوق كلمتي: «الشَّوْكَةِ»، و«النَّكْبَةِ». كلمة: «معًا» إشارة لجواز ضبطهما بالضم والكسر معًا.
(٢) أخرجه أحمد (٢٥٣٣٨)، والبخاري (٥٦٤٠)، ومسلم (٢٥٧٢) (١٥٠).
(٣) أخرجه أحمد (٧٢٦٥)، ومالك (٩٨٢)، والبخاري (١٢٥١) و(٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢)، وقال البخاري في بيان معنى تحلة القسم: ﴿وَإِنْ مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١].
(٤) أخرجها مسلم (٢٦٣٤)، وعلّقه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، قبل الحديث (١٣٨١)، وقد وصله البخاري (١٠٢) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. وتعقب الولي العراقي في «طرح التثريب» (٢٤٢/ ٣) المصنف في قوله: «وعلقها البخاري» بأن والده لم يطلع إلا على الرواية المعلقة، وقال الحافظ في «الفتح» (١٢٣/ ٣): وقع في «الأطراف» للمزي [١٥/ ١٠] هنا [يعني في رواية البخاري (١٢٥١) من رواية سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة] وليست في رواية ابن عيينة عند البخاري ومسلم، وإنما هي في متن الطريق الآخر. اه.
[ ١٢١ ]