الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الِاخْتِلَافُ فِي الْكَبْشَيْنِ أَيْنَ تَنَحَّى بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا خَلَا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ، وَذِكْرَهُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، وَقَوْلَهُ ﵇: «أَلَيْسَ هَذِهِ بِالْبَلْدَةِ» ؟ وَقَوْلَ أَبِي بَكْرَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ حَاكِيًا عَنْهُ ﵇ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ: «ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَضَحَّى بِهِمَا» . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَقَوْلَهُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَحَّى بِالْمَدِينَةَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: لَا تَعَارُضَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصْلًا وَهُمَا حَدِيثَانِ اثْنَانِ مُتَغَايِرَانِ لَا يَحِلُّ ضَرْبُ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ، وَرَوَى أَبُو بَكْرَةَ تَضْحِيَتَهُ ﵇ بِمَكَّةَ، وَرَوَى أَنَسٌ تَضْحِيَتَهُ ﵇ بِالْمَدِينَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَبَرٌ عَنْ عَمَلٍ وَاحِدٍ، وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ كَذَبَ، وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسُ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥] وَقَفَّى مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ إِذْ يَقُولُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾، وَلَيْسَ رَأْيُ مَنْ رَأَى فَقَالَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ: لَا يُضَحِّي الْحَاجُّ وَلَا الْمُسَافِرُ حُجَّةً يُعْرَضُ عَلَيْهَا مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهَذَا هُوَ الْبَاطِلُ وَعَكْسُ الْحَقِّ. وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَرْضُ الْأَقْوَالِ عَلَى مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلِأَيِّهَا شَهِدَ
[ ٣٠١ ]
أُخِذَ بِهِ، وَأَيِّها خَالَفَ رَمَى ذَلِكَ الْقَوْلَ وَاطَّرَحَ كَمَا أَمَرَنَا تَعَالَى إِذْ يَقُولُ ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩] . وَحَمْلُ الرِّوَايَاتِ عَلَى نَصِّهَا وَظَاهِرِهَا هُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ. وَصَحَّ - بِمَا قُلْنَا - إِنَّ الْأُضْحِيَّةَ مُسْتَحَبَّةٌ لِلْحَاجِّ كَمَا تُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ كَالْمُقِيمِ، وَلَا فَرْقَ. يُبَيِّنُ ذَلِكَ:
[ ٣٠٢ ]
٣١٠ - مَا حَدَّثَنَاهُ حُمَامٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵀: فَهَذِهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُنَّ وَهُنَّ حَوَاجٌّ مُسَافِرَاتٌ، فَإِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ الْهَدْيِ، وَفِيهِ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، وَرُوِيَ أَيْضًا: نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ، وَرُوِيَ أَيْضًا: ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ
[ ٣٠٢ ]
٣١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ⦗٣٠٣⦘ مُسْلِمٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ
[ ٣٠٢ ]
٣١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَسُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: وَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ
[ ٣٠٣ ]
٣١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ الْبَقَرَ قِيلَ لَهُ وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: كِلَا اللَّفْظَيْنِ صَحِيحٌ، لَا نَرُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، وَكُلُّ أُضْحِيَّةٍ هَدْيٌ فَمَنْ ضَحَّى فَقَدْ أَهْدَى اللَّهَ ﷿ هَدْيًا، وَلَيْسَ كُلُّ هَدْيٍ أُضْحِيَّةً، وَالنُّسُكُ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ ذَلِكَ ⦗٣٠٤⦘. وَأَيْضًا فَإِنَّ سُفْيَانَ ذَكَرَ التَّضْحِيَةَ زَائِدَةَ مَعْنًى، لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذْ قَالَ: أَهْدَى، وَلَا رِوَايَةِ عَمْرَةَ إِذْ قَالَتْ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَالزَّائِدُ فِي الْمَعْنَى زَائِدٌ عِلْمًا، وَسُنَّةٌ يَلْزَمُ الْأَخْذُ بِهَا. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ التَّعَلُّقُ بِلَفْظِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ دُونَ لَفْظٍ آخَرَ صَحِيحٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَالْوَاجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ كُلُّ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ بِجَمِيعِهِ، وَلَا يُضْرَبُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ مُؤْتَلِفٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ وَحْيٌ، قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَبِيِّهِ ﷺ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: ٤]، وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، فَصَحَّ أَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِي شَيْءٍ بِمَا جَاءَ عَنْهُ ﵇، وَأَنَّهُ كُلَّهُ مُتَّفِقٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَيْضًا حَدِيثٌ لَسْنَا نُورِدُهُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ؛ لِأَنَّ سَنَدَهُ لَيْسَ مِمَّا نَسْتَجِيزُ أَنْ نَجْعَلَهُ حُجَّةً لَنَا وَلَا عَلَيْنَا، وَلَكِنْ نُورِدُهُ تَبْكِيتًا لِخُصُومِنَا؛ لِأَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِمِثْلِهِ إِذَا وَافَقَهُمْ
[ ٣٠٣ ]
٣١٤ - وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاةَ»، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ⦗٣٠٥⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ تَضْحِيَةُ الْمُسَافِرِ، وَقَدْ رُوِّينَا حَدِيثًا صَحِيحًا إِذَا أُضِيفَ إِلَى الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِهِمَا، وَوَضَحَ فِيهِمَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ
[ ٣٠٤ ]
٣١٥ - وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ»، قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ، فَفِي الَّذِي قَدَّمْنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ وَاضِحٌ، فِيهِ مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، كِفَايَةً وَغِنَاءً عَمَّا بَعْدَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: وَمِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَنَسٍ اللَّذَيْنِ بَنَيْنَا هَذَا الْبَابَ عَلَيْهِمَا حَدِيثَانِ مُتَغَايِرَانِ فِي وَقْتَيْنِ:
[ ٣٠٥ ]
٣١٦ - مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمَذَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْمُسْتَمْلِي، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ " وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ
[ ٣٠٥ ]
٣١٧ - حَدَّثَنَا حُمَامٌ، حَدَّثَنَا الْأَصِيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: فَهَذَا أَنَسٌ يُخْبِرُ كَمَا سَمِعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ عَمَلِهِ وَعَادَتِهِ وَسِيرَتِهِ التَّضْحِيَةُ بِكَبْشَيْنِ، فَصَحَّ بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَكَّةَ، بَلْ هُوَ عَلَى عُمُومِهِ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
[ ٣٠٦ ]