٤٦٧ - عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده ثمَّ غسل رجلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ".
٤٦٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ يخلل بِيَدِهِ شعره [١٦ / ب] ".
٤٧٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".
٤٧١ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت: " أدنيت لرَسُول الله ﷺ َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه، مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء ثمَّ أفرغ عَلَى فرجه،
[ ١ / ١٩٢ ]
وغسله بِشمَالِهِ، ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ الأَرْض فدلكها دلكا شَدِيدا، ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ أفرغ عَلَى رَأسه، ثَلَاث حفنات، ملْء كفيه، ثمَّ غسل سَائِر جسده، ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ، ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده، وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا، ينفضه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٧٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير قَدَمَيْهِ، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ نحّى قَدَمَيْهِ فغسلهما ".
٤٧٣ - وكل رِوَايَات عَائِشَة، ومعظم رِوَايَات مَيْمُونَة: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
٤٧٤ - وَعَن جُبَير بن مطعم، ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة، قَالَ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاث مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٧٥ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ كلتيهما.
٤٧٦ - وَفِي رِوَايَة فِي " مُسْند " أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح: " أما أَنا فآخذ ملْء كفي
[ ١ / ١٩٣ ]
ثَلَاثًا، فأصب عَلَى رَأْسِي، ثمَّ أفيض بعد عَلَى سَائِر جَسَدِي ".
٤٧٧ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، فأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين ".
٤٧٨ - وَفِي رِوَايَة: للحيضة، والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوْلها: ضفر، بِفَتْح الضَّاد، وَإِسْكَان الْفَاء وَقيل بضمهما.
٤٧٩ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [١٥ / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب، بِكَسْر الْحَاء، الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ.
٤٨٠ - وعنها، أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة - سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ: " تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور، ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا، ثمَّ تصب عَلَيْهَا المَاء، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسّكة فَتطهر بهَا " فَقَالَت أَسمَاء: وَكَيف تطهّر بهَا؟ فَقَالَ: " سُبْحَانَ الله، تطهّرين بهَا " فَقَالَت عَائِشَة: كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك، تتبّعين أثر الدَّم. وَسَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة. فَقَالَ: " تَأْخُذ مَاء فَتطهر فتحسن الطّهُور، أَو تبلغ الطّهُور، ثمَّ تصبّ عَلَى رَأسهَا فتدلك، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تفيض عَلَيْهَا المَاء " قَالَت عَائِشَة: " نعم النِّسَاء نسَاء الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي الدَّين "
[ ١ / ١٩٤ ]
مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ أخصر. وشؤون الرَّأْس، بشين مُعْجمَة ثمَّ همزَة، أصُول شعره، وَاحِدهَا شَأْن.
٤٨١ - وعنها: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
٤٨٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".