بَابٌ الرَّجُلُ يُصَلِّي بِالرَّجُلَيْنِ، أَيْنَ يُقِيمُهُمَا؟ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ " أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا بِيَدِهِ وَطَبَّقَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " فَاحْتَمَلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ، هُوَ التَّطْبِيقُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ هُوَ التَّطْبِيقَ، وَإِقَامَةَ أَحَدِ الْمَأْمُومِينَ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ، هَلْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ، مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؟
[ ١ / ٣٠٦ ]
١٨٣٨ - فَإِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي، عَلَى عَبْدِ اللهِ بِالْهَاجِرَةِ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَأَخَّرْنَا خَلْفَهُ، فَأَخَذَ أَحَدَنَا بِيَمِينِهِ وَالْآخَرَ بِشِمَالِهِ، فَجَعَلَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً» فَهَذَا الْحَدِيثُ يُخْبِرُ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ» هُوَ عَلَى قِيَامِ الرَّجُلَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، وَعَلَى التَّطْبِيقِ
[ ١ / ٣٠٦ ]
١٨٣٩ - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَصَلَّى بِنَا إِبْرَاهِيمُ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَجَرَّنَا فَجَعَلَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّيْنَا ⦗٣٠٧⦘ وَخَرَجْنَا إِلَى الدَّارِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁: «هَكَذَا، فَصَلُّوا وَلَا تُصَلُّوا كَمَا يُصَلِّي فُلَانٌ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَلَمْ أُسَمِّ لَهُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ قَالَ ذَاكَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَلَا أَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ فَعَلَهُ إِلَّا لِضِيقٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ لِعُذْرٍ رَآهُ فِيهِ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ: وَذَكَرْتُهُ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَاكَ عَلْقَمَةُ، ابْنُ عَوْنٍ الْقَائِلُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِضَافَةُ الْفِعْلِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ وَلَا يَذْكُرُهُ الشَّعْبِيُّ وَلَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَلْقَمَةُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ وَلِابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﵁ ذَكَرَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَهُ الْأَسْوَدُ لِابْنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَكَيْفَ كَانَ الْمَعْنَى فِي هَذَا فَقَدْ عُورِضَ ذَلِكَ
[ ١ / ٣٠٦ ]
١٨٤٠ - بِمَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثنا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ يَعْقُوبَ بْنَ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: " أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ جَابِرٌ ﵁: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَدَفَعَنَا بِيَدِهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَمْنَا خَلْفَهُ "
[ ١ / ٣٠٧ ]
١٨٤١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، ﵁: أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ فِعْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ النَّاسِخُ. قِيلَ لَهُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا رَوَى جَابِرٌ وَأَنَسٌ ﵄ فَإِنْ كَانَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِنْ فِعْلِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَلِيلًا عِنْدَكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ النَّاسِخُ، كَانَ مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلًا عِنْدَ خَصْمِكَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ النَّاسِخُ. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ فِي ذَلِكَ
[ ١ / ٣٠٧ ]
١٨٤٢ - مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ح
١٨٤٣ - وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «جِئْتُ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ يَرْفَأُ فَتَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ أَنَا وَهُوَ خَلْفَهُ»
[ ١ / ٣٠٧ ]
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى ⦗٣٠٨⦘ آلِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُتْبَةَ، يَقُولُ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُ وَرَجُلٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵄، فَجَعَلَهُمَا عُمَرُ ﵁ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِهِمَا» ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَرَأَيْنَا الْأَصْلَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى بِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَبِذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ ﵁
[ ١ / ٣٠٧ ]
١٨٤٥ - وَفِيمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثنا آدَمُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ» فَهَذَا مَقَامُ الْوَاحِدِ مَعَ الْإِمَامِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِثَلَاثَةٍ أَقَامَهُمْ خَلْفَهُ. هَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِاثْنَيْنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقِيمُهُمَا حَيْثُ يُقِيمُ الْوَاحِدَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقِيمُهُمَا، حَيْثُ يُقِيمُ الثَّلَاثَةَ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي ذَلِكَ لِنَعْلَمَ، هَلْ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي ذَلِكَ كَحُكْمِ الثَّلَاثَةِ؟ أَوْ كَحُكْمِ الْوَاحِدِ؟
فَرَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»
[ ١ / ٣٠٨ ]
١٨٤٦ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ، أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ فَجَعَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمَاعَةً، فَصَارَ حُكْمُهُمَا كَحُكْمِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُمَا، لَا حُكْمِ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُمَا. وَرَأَيْنَا اللهَ ﷿ فَرَضَ لِلْأَخِ أَوْ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ السُّدُسَ وَفَرَضَ لِلْجَمِيعِ الثُّلُثَ وَكَذَلِكَ فَرَضَ لِلِاثْنَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ وَلِلِاثْنَيْنِ الثُّلُثَيْنِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَكُونُ الثُّلُثَ وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، قَالَ: أَكْثَرُهُمْ وَابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِيهِمْ: إِنَّ لِلِاثْنَتَيْنِ أَيْضًا الثُّلُثَيْنِ. فَكَذَلِكَ هُوَ فِي النَّظَرِ، لِأَنَّ الِابْنَةَ لَمَّا كَانَتْ فِي مِيرَاثِهَا مِنْ أَبِيهَا كَالْأُخْتِ فِي مِيرَاثِهَا مِنْ أَخِيهَا، كَانَتِ الِابْنَتَانِ أَيْضًا فِي مِيرَاثِهِمَا مِنْ أَبِيهِمَا كَالْأُخْتَيْنِ فِي مِيرَاثِهِمَا مِنْ أَخِيهِمَا. فَكَانَ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِيمَا وَصَفْنَا، حُكْمَ الْجَمَاعَةِ، لَا حُكْمَ الْوَاحِدِ فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ يَكُونَا فِي مَقَامِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ لَا مَقَامَ الْوَاحِدِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رَوَى جَابِرٌ وَأَنَسٌ، وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵃. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. غَيْرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ كَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁، وَإِنْ شَاءَ فَعَلَ كَمَا رَوَى أَنَسٌ وَجَابِرٌ ﵄. وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللهُ فِي هَذَا، أَحَبُّ إِلَيْنَا
[ ١ / ٣٠٨ ]