١٢٩ - (٢٠٣١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو الناقد وإسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا).
[ ٣ / ١٦٠٥ ]
١٣٠ - (٢٠٣١) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا).
[ ٣ / ١٦٠٥ ]
١٣١ - (٢٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بن حرب ومحمد ابن حَاتِمٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حَاتِمٍ: الثَّلَاثَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.
[ ٣ / ١٦٠٥ ]
(٢٠٣٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ. وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.
[ ٣ / ١٦٠٥ ]
١٣٢ - (٢٠٣٢) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حدثنا أبي. حدثنا هشام بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ. فَإِذَا فَرَغَ لعقها.
[ ٣ / ١٦٠٥ ]
(٢٠٣٢) - وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن نمير. وحدثنا هشام بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بن مالك، عن النبي ﷺ. بمثله.
[ ٣ / ١٦٠٦ ]
١٣٣ - (٢٠٣٣) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر؛
أن النبي ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ. وَقَالَ (إِنَّكُمْ لَا تدرون في أيه البركة).
_________________
(١) (لا تدرون في أيه البركة) معناه، والله أعلم، أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة. ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا، والله أعلم، ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى، ويقوى على طاعة الله تعالى، وغير ذلك.
[ ٣ / ١٦٠٦ ]
١٣٤ - (٢٠٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قال:
قال رسول الله ﷺ (إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا. فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أي طعامه البركة).
_________________
(١) (فليمط) معناه يزيل ويمحي. قال الجوهري: حكى أبو عبيد: ماطه وأماطه، نحاه. وقال الأصمعي: أماطه، لا غير. ومنه: إماطة الأذى. ومطت أنا عنه، أي تنحيت. (أذى) المراد بالأذى، هنا، المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك. (بالمنديل) معروف. قال ابن فارس في المجمل: لعله مأخوذ من الندل وهو النقل. قال أهل اللغة: يقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضا: تمندلت. قال: وأنكر الكسائي تمندلت.
[ ٣ / ١٦٠٦ ]
(٢٠٣٣) - وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ. ح وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
وَفِي حَدِيثِهِمَا (وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) وَمَا بَعْدَهُ.
[ ٣ / ١٦٠٦ ]
١٣٥ - (٢٠٣٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ. حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى. ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ).
[ ٣ / ١٦٠٧ ]
(٢٠٣٣) - وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أحدكم).
[ ٣ / ١٦٠٧ ]
٢ م - (٢٠٣٣) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ. وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَذَكَرَ اللُّقْمَةَ. نَحْوَ حَدِيثِهِمَا.
[ ٣ / ١٦٠٧ ]
١٣٦ - (٢٠٣٤) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثابت عن أنس؛
أن رسول الله ﷺ كان إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ. قَالَ وَقَالَ (إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى. وَلْيَأْكُلْهَا. وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ) وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ. قَالَ (فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أي طعامكم البركة).
_________________
(١) (نسلت) معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام. ومنه: سلت الدم عنها.
[ ٣ / ١٦٠٧ ]
١٣٧ - (٢٠٣٥) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة،
عن النبي ﷺ. قَالَ (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. فَإِنَّهُ لا يدري في أيتهن البركة).
[ ٣ / ١٦٠٧ ]
١٣٧ م - (٢٠٣٥) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،
⦗١٦٠٨⦘
بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ (وَلْيَسْلُتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَةَ). وَقَالَ (فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ).
[ ٣ / ١٦٠٧ ]