١٧٨ - (٢٠٥٨) حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ).
[ ٣ / ١٦٣٠ ]
١٧٩ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. ح وحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يَقُولُ (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ. وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ).
وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ.
[ ٣ / ١٦٣٠ ]
(٢٠٥٩) - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحدثني محمد ابن الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
[ ٣ / ١٦٣٠ ]
١٨٠ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا. وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ).
[ ٣ / ١٦٣٠ ]
١٨١ - (٢٠٥٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ. وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً. وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يكفي ثمانية).
[ ٣ / ١٦٣٠ ]