_________________
(١) (باب: النهي عن الانتباذ في المزفت ..) هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ في أول كتاب الإيمان، حديث رقم (١٧).
[ ٣ / ١٥٧٧ ]
٣٠ - (١٩٩٢) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّهُ أخبره أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، أَنْ يُنْبَذَ فيه.
[ ٣ / ١٥٧٧ ]
٣١ - (١٩٩٢) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّ رسول الله ﷺ نهى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ.
[ ٣ / ١٥٧٧ ]
(١٩٩٣) - قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رسول الله ﷺ: (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنِبُوا الحناتم.
[ ٣ / ١٥٧٧ ]
٣٢ - (١٩٩٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
⦗١٥٧٨⦘
أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ.
قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الخضر.
[ ٣ / ١٥٧٧ ]
٣٣ - (١٩٩٣) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ. حَدَّثَنَا ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن النبي ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ (أَنْهَاكُمْ عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه).
_________________
(١) (والحنتم المزادة المجبوبة) هكذا هو في جميع النسخ في بلادنا: والحنتم المزادة المجبوبة. وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم، ومعظم النسخ. قال: ووقع في بعض النسخ: والحنتم والمزادة المجبوبة. وقال: وهذا هو الصواب. والأول تغيير ووهم. والمجبوبة هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن. وأصل الجب القطع. وقيل. هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرا، ولا يدرى به. (ولكن إشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار. لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى. فما لم يشقه لا يكون مسكرا. بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت، وغيرها من الأوعية الكثيفة. فإنه قد يصير فيها مسكرا، ولا يعلم.
[ ٣ / ١٥٧٨ ]
٣٤ - (١٩٩٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وحدثني بشر بن خالد. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ شُعْبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
[ ٣ / ١٥٧٨ ]
٣٥ - (١٩٩٥) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كلاهما عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ:
قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ. قَالَتْ: نَهَانَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدباء والمزفت.
⦗١٥٧٩⦘
قال قلت له: أما ذكرتم الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ. أَأُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟
[ ٣ / ١٥٧٨ ]
٣٦ - (١٩٩٥) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
أن النبي ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
(١٩٩٥) - وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى (وهو الْقَطَّانُ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة، عن النبي ﷺ، بمثله.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
٣٧ - (١٩٩٥) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ (يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ). حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ. قَالَ:
لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثَتْنِي؛ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
٣٨ - (١٩٩٥) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
(١٩٩٥) - وحَدَّثَنَاه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ - مَكَانَ الْمُزَفَّتِ - الْمُقَيَّرَ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
٣٩ - (١٧) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدا بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ).
وَفِي حديث حماد، جَعَلَ - مَكَانَ الْمُقَيَّرِ - الْمُزَفَّتِ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
٤٠ - (١٩٩٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عباس. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.
[ ٣ / ١٥٧٩ ]
٤١ - (١٩٩٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٢ - (١٩٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ.
_________________
(١) (يحيى بن أبي عمر) قال الإمام النووي: وقع في معظم نسخ بلادنا: يحيى أبي عمر، بالكنية وهو الصواب وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني. وكذا هو في الحديث الآتي: ٧٩ من هذا الكتاب.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٣ - (١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَي. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ التَّيْمِيِّ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ ينبذ فيه.
_________________
(١) (الجر) هو بمعنى الجرار. الواحدة جرة.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٤ - (١٩٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛
أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٤ م - (١٩٩٦) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أن نبي الله ﷺ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٥ - (١٩٩٦) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٦ - (١٩٩٧) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ) قَالَا:
⦗١٥٨١⦘
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ منصور بن حيان عن سعيد ابن جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ والمزفت والنقير.
[ ٣ / ١٥٨٠ ]
٤٧ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي اين حَازِمٍ). حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير. قال: سألت ابن عمر عن نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عمر؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يصنع من المدر.
_________________
(١) (المدر) هو التراب.
[ ٣ / ١٥٨١ ]
٤٨ - (١٩٩٧) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدباء والمزفت.
[ ٣ / ١٥٨١ ]
٤٩ - (١٩٩٧) وحدثنا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحدثنا أبو الربيع وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وحَدَّثَنِي زهير بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ). ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ الْأَيْلِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ.
[ ٣ / ١٥٨١ ]
٥٠ - (١٩٩٧) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذاك. قلت: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.
[ ٣ / ١٥٨١ ]
(١٩٩٧) - حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَر:
أَنَهَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنَ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ! إِنِّي سَمِعْتُهُ منه.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥١ - (١٩٩٧) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ:
أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥٢ - (١٩٩٧) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيه، عن ابن عمر؛
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ والدباء.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥٣ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن إبراهيم ابن مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥٤ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ غير مرة.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
(١٩٩٧) - وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابن عمر، عن النبي ﷺ. بِمِثْلِهِ.
قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥٥ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. وَقَالَ (انْتَبِذُوا في الأسقية).
[ ٣ / ١٥٨٢ ]
٥٦ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عَنْ جَبَلَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ. فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الجرة.
[ ٣ / ١٥٨٣ ]
٥٧ - (١٩٩٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. حَدَّثَنِي زَاذَانُ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ. وَفَسِّرْهُ لِي بِلُغَتِنَا. فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ، وَهِيَ الْجَرَّةُ. وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَهِيَ الْقَرْعَةُ. وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَهُوَ الْمُقَيَّرُ. وَعَنِ النَّقِيرِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا، وَتُنْقَرُ نَقْرًا. وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ في الأسقية.
_________________
(١) (تنسح نسحا) هكذا هو في معظم الروايات: تنسح، بسين وحاء مهملتين. أي تقشر ثم تنقر فتصير نقيرا.
[ ٣ / ١٥٨٣ ]
(١٩٩٧) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإسناد.
[ ٣ / ١٥٨٣ ]
٥٨ - (١٩٩٧) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا عبد الخالق ابن سَلَمَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ. فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! وَالْمُزَفَّتِ؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ. فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. وَقَدْ كان يكره.
_________________
(١) (سلمة) بفتح اللام وكسرها.
[ ٣ / ١٥٨٣ ]
٥٩ - (١٩٩٨) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ والدباء.
[ ٣ / ١٥٨٣ ]
٦٠ - (١٩٩٨) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ والدباء والمزفت.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
(١٩٩٨) - قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
(١٩٩٩) - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ، نبذ له في تور من حجارة.
_________________
(١) (في تور من حجارة) وفي الرواية الأخرى: في تور من برام. وهو بمعنى قوله: من حجارة. وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
٦١ - (١٩٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
٦٢ - (١٩٩٩) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ. فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ - وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ -: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
٦٣ - (٩٧٧) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ. وقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ) عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ح وحدثنا محمد ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ (نهيتكم عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ. فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كلها. ولا تشربوا مسكرا).
_________________
(١) (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ..) وفي الرواية الثانية (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام) وفي الرواية الثالثة (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تشربوا مسكرا) قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. فحذف لفظة إلا التي للاستثناء، ولا بد منها. قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضا. وصوابها (فاشربوا في الأوعية كلها) لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها. وإنما نهى عن غيرها من الأوعية. كما قال في الرواية الأولى (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء) والحاصل أن صواب الروايتين (كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فانتبذوا واشربوا في كل وعاء) وما سوى هذا تغيير من الرواة.
[ ٣ / ١٥٨٤ ]
٦٤ - (١٩٩٩) وحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ. وَإِنَّ الظُّرُوفَ - أَوْ ظَرْفًا - لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ).
[ ٣ / ١٥٨٥ ]
٦٥ - (١٩٩٩) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ ابن دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ:
قال رسول الله ﷺ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ. فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ. غَيْرَ أَنْ لَا تشربوا مسكرا).
[ ٣ / ١٥٨٥ ]
٦٦ - (٢٠٠٠) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ) قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ.
لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ. فَأَرْخَصَ لَهُمْ في الجر غير المزفت.
_________________
(١) (ليس كل الناس يجد) معناه يجد أسقية الأدم. (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) محمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص في جميع الأوعية، في حديث بريدة.
[ ٣ / ١٥٨٥ ]