١٢٤ - (١) [ضعيف] وعن عبد الله بن عَمروٍ ﵄؛ أن رسول الله - ﷺ - قال:
"سَتُفْتَحُ عليكم أَرضُ العجم، وسَتَجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمّامات، فلا يدخلَنَّها الرجال إلا بالأزُر، وامنعوها النساء، إلا مريضةً أو نفساءَ".
رواه ابن ماجه، وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنْعَمَ.
١٢٥ - (٢) [ضعيف] وعن عائشة ﵂:
"أَن رسول الله - ﷺ - نهى عن دخول الحمّامات، ثم رَخَّصَ للرجال أَن يدخلوها بالمآزر".
رواه أبو داود -ولم يضعفه- واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه وزاد:
"أنهى الرجالَ والنساءَ". وزاد ابن ماجه:
"ولم يُرخّصْ للنساء".
(قال الحافظ) ﵀:
"رووه كلهم من حديث أبي عُذْرَة عن عائشة، وقد سئل أبو زرعة الرازي عن أبي عُذْرة: هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سماه. وقال أبو بكر بن حازم: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عُذْرَة غير مشهور. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم".
١٢٦ - (٣) [ضعيف] وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"مَن كانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليوم الآخر فلا يَدخلِ الحمّامَ إلا بمئزر، ومَن كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَليلَتَهُ الحمّامَ، ومَن كان يؤمنُ باللهِ واليوم الآخرِ فليسعَ إلى الجمعة، ومن استغنى عنها بلهوٍ أَو تجارةٍ استغنى الله عنه، واللهُ
[ ١ / ٨١ ]
غَنىُّ حميد".
رواه الطبراني في "الأوسط" واللفظ له، والبزار دون ذكر الجمعة.
وفيه علي بن يزيد الأَلهاني.
١٢٧ - (٤) [ضعيف شاذ] وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول - ﷺ -:
"احذروا بيتًا يقال له: الحمام".
قالوا: يا رسول الله! إنه ينَقّي الوسخ؟ قال:
"فاستتروا".
رواه البزار وقال: "رواه الناس عن طاوس مرسلًا".
قال الحافظ: "ورواته كلهم محتج بهم في "الصحيح"". (^١)
ورواه الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ولفظه:
"اتقوا بيتًا يقال له: الحمام".
قالوا: يا رسول الله! إنه يُذهِبُ الدّرن، وينفع المريض؟ قال:
"فمن دخله فليستتر".
ورواه الطبراني في "الكبير"، بنحو الحاكم، وقال في أوله:
"شرُّ البيوت الحمام، ترفع فيه الأصوات، وتكشف فيه العورات".
(الدَّرَن) بفتح الدال والراء: هو الوسخ.
_________________
(١) قلت: نعم، ولكنه شاذ مخالف لرواية الجماعة مرسلًا كما قال البزار، لكنه قد توبع عند ابن حبان (٨/ ٢٠٥ - ٢٠٧)، وقد كنت جريت على ظاهر إسناده المتصل، فصححته في بعض التعليقات القديمة، فرجعت عنه لما تبينت شذوذه، ولذلك لم أذكره في "صحيح الكلم الطيب"، ولا في "صحيح الترغيب" الطبعة الجديدة، بينما استمر المقلدون الثلاثة في تقليد التصحيح في الطبعة السابقة!!
[ ١ / ٨٢ ]
١٢٨ - (٥) [ضعيف] وعن عائشة ﵂:
أنها سألت رسول الله - ﷺ - عن الحمّام؟ فقال:
"إنه سيكون بعدي حمّاماتٌ، ولا خيرَ في الحمّامات للنساءِ".
فقالت: يا رسول الله! إنها تدخله بإزار؟ فقال:
"لا، وإن دخلته بإِزار ودِرع وخِمار، وما مِن امرأَةٍ تَنزعُ خِمارها في غير بيتِ زوجِها؛ إلا كشفت السَّترَ فيما بينها وبين رَّبها".
رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية عبد الله بن لَهيعة (^١).
١٢٩ - (٦) [ضعيف جدًا] ورُوي عن المقدام بن مَعد يكرب ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"إنكم سَتفتَحون أُفُقًا فيها بيوتٌ يقال لها: الحمّامات، حرامٌ على أُمتي دخولها".
فقالوا: يا رسول الله! إنها تُذهِبُ الوَصَبَ، وتُنْقي الدَّرَن؟ قال:
"فإنها حلالٌ لذكورِ أُمتي في الأزُر، حرامٌ على إناث أُمتي".
رواه الطبراني.
(الأفق) بضم الألف وسكون الفاء وبضمها أيضًا: هي الناحية.
و(الوصَبَ): المرض.
_________________
(١) قلت: وفيه عنده (٤/ ١٧٤/ ٣٣١٠) بكر بن سهل أيضًا ضعفه النسائي وغيره، وذكر نزع الخمار فيه منكر، والمحفوظ في حديث عائشة الصحيح: "ثيابها"، وكذا في حديث أم الدرداء الذي قبله وحديث أم سلمة الذي بعده، هنا في "الصحيح". وإن من جهل المعلقين الثلاثة أنهم ضعفوا حديث أم سلمة الصحيح، وشاهده الكامل من حديث عائشة بين أيديهم، وطال ما صححوا لشواهده ولا شاهد! وإن من المصائب أن بعض الفتيات الجامعيات المتنطعات، قد صححت هذا الحديث المنكر في رسالة لها بعنوان "حجابك أختي المسلمة"، واحتجت به ونقلته عن "الترغيب"، وكتمت علته التي بينها المنذري! زاعمة في المقدمة أنها عنيت أقصى جهدها أن تستدل بالأحاديث النبوية الصحيحة"!!
[ ١ / ٨٣ ]