١٦٠٤- عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية ١: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثًا. فَنَسَخَ ذلك (وقال): ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ الآية ٢". رواه أبو داود ٣ والنسائي ٤ من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم ٥ وتُكلم فيه ٦.
١٦٠٥- وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير ٧ سُنّة، وراجَعْت بغير ٨ سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود ٩ وابن ماجة، ١٠ ولم يقل: "ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
_________________
(١) ١ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩. ٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٩) ح (٢١٩٥) . ٤ في كتاب الطلاق (٦/١٧٦) . ٥ في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح. ٦ قال عنه الحافظ في التقريب (٢/٣٥): صدوق يهم. ٧ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. ٨ لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين. ٩ في الطلاق (٢/٢٥٧) ح (٢١٨٦) . ١٠ في كتاب الطلاق (١/٦٥٢) ح (٢٠٢٥) .
[ ٤ / ١٦٤ ]
١٦٠٦- عن عائشة، ﵂، قالت: "جاءت امرأة رِفاعة القُرَظي ١ إلى رسول الله ﷺ، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب ٢. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ". متفق عليه ٣.
١٦٠٧- وعنها: "أن النبي ﷺ قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد ٤ والنسائي ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (القرضي)، وهو خطأ سببه لغة الناسخ. ٢ هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج، وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا، وعبد الرحمن هذا صحابي، أما أبو الزبير فقد قتل يهوديًا في غزوة بني قريظة. ٣ البخاري: الطلاق (٩/٣٦١) ح (٥٢٦٠)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٥) ح (١١١)، وأحمد في المسند (٦/٣٤)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة. ٤ في المسند (٦/٦٢)، بلفظ: العسيلة هي: الجماع. ٥ فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده، وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.
[ ٤ / ١٦٥ ]
١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى ٢ النبي ﷺ من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي ﷺ، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.
١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ﵃: "يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" ٩.
_________________
(١) ١ هو: عامر بن شراحيل الشعبي. ٢ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. ٣ في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ. ٤ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٤) ح (١٢٠١) . ٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٠) ح (٢٠٧٢) . ٦ انظر الترمذي: الطلاق (٣/٥٠٥) . ٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) . ٨ سنن الدارقطني: الطلاق (٤/٦١) ح (١٤٨) . ٩ انظر: المغني: الطلاق (٨/٥٢٨) .
[ ٤ / ١٦٦ ]
١٦١١- عن عِكْرِمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي ﷺ قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، ١ فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك ٢ يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند٧، قاله النسائي٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (من امرأتي)، وما أثبته هو لفظ الترمذي. ٢ كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين، وهو سبق قلم من الناسخ. ٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٦٨) ح (٢٢٢١) . ٤ في كتاب الطلاق (١/٦٦٦) ح (٢٠٦٥) . ٥ في كتاب الطلاق (٦/١٣٦، ١٣٧) . ٦ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٣) ح (١١٩٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
[ ٤ / ١٦٧ ]