١٣١٣- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ١.
١٣١٤- وفي لفظ: "من ترك دابة بمَهْلِكٍ، ٢ فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود ٣.
١٣١٥- ولهما عن زيد بن خالد (قال): "جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ٤
_________________
(١) ١ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٧) ح (٣٥٢٤) . ٢ في المخطوطة: (بمهلكة)، وهو تصحيف من الناسخ. ٣ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٨) ح (٣٥٢٥) . ٤ اعرفْ بمعنى: تعرّفْ، والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها)، وهو تصحيف من الناسخ، والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.
[ ٤ / ٤٢ ]
ثم عرِّفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّةُ الغَنَم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب". وفي لفظ: "خذها، فإنما هي لك أو لأخيك ١ قال: فضالّةُ الإبل؟ قال: مالَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها؛ تَرِدُ الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها رَبُّها" ٢.
١٣١٦- وفي لفظ: "فإن جاء أحد يخبرُك وإلا فاستنفق ٣ بها" ٤.
١٣١٧- ولمسلم: "فاستنْفِقْها، ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه" ٥.
١٣١٨- وله: "فإن جاء صاحبُها، ٦ فَعَرَفَ عِفاصَها وعددَها ووكاءَها، فأعطها إياه، وإلاّ فهي لك" ٧.
_________________
(١) ١ البخاري: اللقطة (٥/٩١) ح (٢٤٣٦)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٤٨) ح (٢) . ٢ البخاري: اللقطة (٥/٨٤) ح (٢٤٢٩)، ومسلم: اللقطة (٣/١٣٤٦) ح (١) . ٣ في المخطوطة: (فاستنفقها)، وهو لفظ مسلم، لكن ليس بهذا السياق. ٤ البخاري: اللقطة (٥/٩٣) ح (٢٤٣٨)، ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك. ٥ البخاري: اللقطة (٥/٩٣) ح (٢٤٣٨)، ومعنى فاستنفقها أي: أنفقها على نفسك. ٦ سقط في المخطوطة حرف النون من: (فإن)، وهو سهو من الناسخ، وجاء قوله: (صاحبه) بدل: (صاحبها) . ٧ مسلم: اللقطة (٣/١٣٤٩) ح (٦) .
[ ٤ / ٤٣ ]
١٣١٩- وله عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ (قال): "من آوى ضالّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعَرِّفْها" ١.
١٣٢٠- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مرفوعًا: "حَوْلَ ٢ ما يوجد في الخَربِ العاديّ، قال: فيه وفي الرِّكاز: الخُمُس" ٣.
١٣٢١- ولأحمد وأبي داود عن عِيَاض بن حِمَار (قال:) قال رسول الله ﷺ: " من وجد لقطة فليشهد (ذا عَدْل) ٤ (أو) ذَوى عَدْل، وليحفظ ٥ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو ٦ مال الله يؤتيه من يشاء" ٧.
١٣٢٢- ولأبي داود عن جابر (قال): "رخّص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسّوْط والحَبْل وأشباهه، يلتقطه الرجل
_________________
(١) ١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١٢) . ٢ في المخطوطة: (ما حول)، وهو سبق قلم من الناسخ. ٣ أحمد في المسند (٢/١٨٠)، وأبو داود: اللقطة (٢/١٣٦) ح (١٧١٠) . ٤ الزيادة التي بين المعكوفتين من أبي داود. ٥ رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحفظ) . ٦ في المخطوطة: (هو) . ٧ المسند (٤/١٦٢)، وأبو داود: اللقطة (٢/١٣٦) ح (١٧٠٩)، كلاهما بمعناه.
[ ٤ / ٤٤ ]
ينتفع به" ١. فيه المغيرة بن زياد، ضعّفه قوم، ووثقه غيرهم، ٢ ورواه شبَابَةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: "كانوا"، لم يذكر النبي ﷺ.
١٣٢٣- وله عن عكرمة -أحْسِبُه عن أبي هريرة - عن النبي ﷺ قال: "ضالة الإبل المكتومة، غرامتها ومثلها معها" ٣.
١٣٢٤- ولسعيد: عن عائشة: "كانت ترخّص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإدَاوَة والنعلين والمِرْوَدَة" ٤.
١٣٢٥- وله عن سهل بن سعد: "أن عليًا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمةَ فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقًا. فجاء اليهوديَّ فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت خَتَنُ ٥ هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج عليَّ حتى أتى فاطمة فأخبرها، فقالت:
_________________
(١) ١ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٨) ح (١٧١٧) . ٢ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقوله ورواه شبابة إلخ موجود في سنن أبي داود، بعد الحديث، ومعنى قوله: كانوا، لم يذكر النبي أي: لم يصرح برفعه إلى النبي؟، فيعتبر الحديث موقوفًا إن لم يضفه إلى زمن النبي؟. ٣ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧١٨) . ٤ المرودة: حديدة تدور في اللجام، ولها معان أخرى. ٥ أي: زوج ابنته.
[ ٤ / ٤٥ ]
اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. ١ فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا ٢ أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: ٣ بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله ﷺ فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي ﷺ: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله ﷺ يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله ﷺ إليه".
١٣٢٦- وله عن أبي سعيد: "أن عليًا وجد دينارًا، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله ﷺ، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله ﷺ: أد الدينار" ٤.
١٣٢٧- ولهما في حديث أبي هريرة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (لحم)، وهو خطأ. ٢ في المخطوطة: (حلال)، وهو خطأ. ٣ في المخطوطة: (قالوا)، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها. ٤ لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب. ٥ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٣)، ومسلم الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧)، واللفظ للبخاري.
[ ٤ / ٤٦ ]
١٣٢٨- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج" ١.
١٣٢٩- ولأبي داود عن جَرِير: "أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" ٢.
١٣٣٠- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: "كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا ٣ مُؤَبّلَةً ٤ تَنَاتَجُ، ٥ لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها ٦ ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها" ٧.
١٣٣١- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوبًا بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه
_________________
(١) ١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١١) . ٢ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧٢٠) بمعناه، وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (٦/٣٢١، ٣٢٢)، وقال: رواه أبو داود بمعناه. ٣ في المخطوطة: (إبل)، وهو خطأ من الناسخ. ٤ أي: المجعولة للقنية. ٥ تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة. ٦ في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) . ٧ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٩) ح (٥١) .
[ ٤ / ٤٧ ]
ولم أجده. فذكرت ذلك لابن عباس فقال: إذا كان مِن قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه، فإن وجدتَه أعطيته ثمنه، وإن لم تجده فتصدق به على مساكين. فإن رأيته بعد فخيِّره أن يكون له الأجر، وإلا فأعطه". رواه سعيد.
١٣٣٢- وله عن أبي وائل قال: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما تركه له. فنشد عبد الله حَوْلا فلم يقدر عليه، فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند ١ فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعليَّ الغُرْم. قال: هكذا يُصْنَع باللقطة" ٢.
١٣٣٣- وفي الموطأ: "عن ثابت بن الضحاك أنه وجد بعيرًا ضالا بالحرة فَعَقَلَهُ، ٣ ثم ذكره لعمر، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات. فقال: إنه قد شغلني عن ضَيْعَتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدتَه".٤
- قال ابن عبد البر: أجمعوا أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ٥.
_________________
(١) ١ هنا كلمة أو كلمتان لم أستطع قراءتهما، من أثر رطوبة أصابت المخطوطة. ٢ لم يطبع سنن سعيد ابن منصور كله. ٣ في المخطوطة: (فعرفه) . ٤ الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٩) . ٥ المغني- اللقطة- ٦: ٣٦٢
[ ٤ / ٤٨ ]
١٣٣٤- وروى الجُوزَجاني بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني قال: "نزلنا مُنَاخ رَكْبٍ، فوجدت خرقة فيها قريب من مائة دينار. فجئت بها إلى عمر، فقال: عرِّفها ثلاثة أيام على باب المسجد، ثم أمسكها حتى قرن السنة. ولا يَقْدُمَنَّ رَكْب إلا أنشدتها ١ وقلت: الذهب بطريق الشام. ثم شأنك بها" ٢.
١٣٣٥- وروى الأثرم والنسائي: "أن سفيان بن عبد الله وجد عَيْبَةً ٣ فأتى بها عمر (بن الخطاب فقال: عرِّفها سنة)، فإن عُرِفَتْ (فذاك)، وإلا فهي لك. - زاد النسائي -: فلم تُعْرَفْ. فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له، فقال عمر: هي لك. إن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك" ٤.
١٣٣٦- وللجُوزَجاني بإسناده عن الحُرِّ بن الصباح قال: "كنت عند ابن عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال: إني وجدت هذا الرداء، وقد
_________________
(١) ١ في المخطوطة: جاءت العبارة هكذا: (ثم أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها)، ووضع على كلمة: (سنة) إشارة لحق، ثم كتب على الحاشية هذه العبارة: (فمرت السنة) . ٢ الشرح الكبير اللقطة (٦/٣٤٤)، وأخرجه مالك في الموطإ بنحوه، انظر الموطأ: الأقضية (٢/٧٥٧) ح (٤٧) . ٣ العيبة: زنبيل من أدم، وما يجعل فيه الثياب. ٤ الدارمي البيوع (٢/١٧٩) ح (٢٦٠٢)، قلت: ولم أجده في النسائي بعد البحث الطويل، وذكره ابن قدامة في المغني (٦/٣٣٠) وعزاه للجوزجاني والأثرم، ثم قال بعد قوله: فهي لك وزاد الجوزجاني، ثم قال في الآخر: ورواه النسائي أيضًا.
[ ٤ / ٤٩ ]
نشدتُه وعَرَّفتُه فلم يَعْرِفْهُ أحد، وهذا يوم التروية يوم يتفرق ١ فيه الناس. فقال: إن شئتَ قوَّمْتَه ٢ قيمة عَدْل، ولبسته، وكنتَ له ضامنًا، متى جاءك صاحبه دفعتَ إليه ثمنه. وإن لم يجئ له طالب فهو لك إن شئت" ٣.
- وفي البخاري - في حديث زيد بن خالد في ضالة الغَنَم -: قال يزيد: "وهي تُعَرَّف أيضًا". ٤ يزيد: الذي روى عن زيد بن خالد ٥.
١٣٣٧- وفي الموطأ عن أبي جَميلة: "أنه وجد مَنْبُوذًا ٦ في زمن عمر. قال: فجئت به إليه، فقال: ما حملك على أخذ هذه النّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عَريفُهُ، ٧ يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حُر
_________________
(١) ١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (يشرفق) ! وهو تسرع من الناسخ. ٢ في المخطوطة: (قومتها)، وهو سهو من الناسخ. ٣ انظر المغني: اللقطة (٦/٣٣١) . ٤ البخاري: اللقطة (٥/٨٣) ضمن حديث (٣٤٢٨) . ٥ هذا الكلام هو من كلام المصنف، كأنه يعرف بيزيد، قلت: يزيد هذا هو: يزيد مولى المنبعث، وهو تابعي مدني صدوق. وهو الراوي عن زيد بن خالد الجهني. انظر: التقريب (٢/٣٧٣) . ٦ المنبوذ: اللقيط، وسمي منبوذًا لأن أمه ألقته على الطريق. ٧ أي: من يعرف أمور الناس حتى يخبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك.
[ ٤ / ٥٠ ]
ولك ولاؤه، وعلينا نفقته".
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرٌّ، وعلى أن نفقته لا تجب على المُلتَقِط كوجوب نفقة ولده، وعلى أنه إذا وجد طفلا ميتًا في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين.
١٣٣٨- وعن واثلة بن الأسْقَع، مرفوعًا: "المرأة تَحُوزُ ثلاثة ١ مواريث: عتيقَها، ولقيطها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عليه". حسنه الترمذي ٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة ٣ بمجردها ٤.
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة هكذا: (ثلث) . ٢ الترمذي: الفرائض (٤/٤٢٩) ح (٢١١٥)، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ٣ في المخطوطة: (المرء) . ٤ المغني: اللقيط (٦/٣٩٤) .
[ ٤ / ٥١ ]
١٣٣٩- ولسعيد عن عمر: "أن امرأة وطئها رجلان في طُهْرٍ، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما" ١.
١٣٤٠- وله عن عليّ مثله ٢.
_________________
(١) ١ المغني: اللقيط (٦/٤٠١) . ٢ المغني: اللقيط (٦/٤٠١) .
[ ٤ / ٥٢ ]