١٠٦٤- قالت عائشة: " قال رسول الله ﷺ "إذا١ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب ٢. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص ٣ من أجورهم شيئًا" ٤.
١٠٦٥- وعن "أسماء أنها جاءت النبي ﷺ
_________________
(١) ١ في المخطوطة "ما" بدل "إذا" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند، فلعلها خطأ من الناسخ. ٢ هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم، وفي المخطوطة "بما كسب". ٣ هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: "ينقص". ٤ مسلم -الزكاة- ٢/ ٧١٠- ح ٨١، واللفظ له، وأخرجه البخاري -الزكاة- ٣/ ٢٩٣- ح ١٤٢٥، كما أخرجه في ح ١٤٣٧ و١٤٣٩ و١٤٤٠ و١٤٤١ و٢٠٦٥، والترمذي -الزكاة- ٣/ ٥٨- ح ٦٧١، وأبو داود -الزكاة- ٢/ ١٣١- ح ١٦٨٥- وابن ماجه -التجارات- ٢/ ٧٦٩- ح ٢٢٩٤، والنسائي -الزكاة- ٥/ ٤٩، والمسند- ٦/ ٤٤ و٩٩- ٢٧٨، كلهم نحوه.
[ ٣ / ٤٠٢ ]
فقالت: يا رسول١ الله ليس لي شيء٢ إلا ما أدخل٣ عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناح٤ أن أرضخ٥ مما يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال٦: ارضخي ما استطعت، ولا تُوعي ٧ فيوعي الله عليك ٨") متفق عليهما.
١٠٦٦- عن أبي موسى [قال]: قال رسول الله ﷺ: " الخازن الأمين الذي ينفذ [وربما قال يعطي] ما أمر به كاملا مُوَفِّرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أُمر به أحد ٩ المتصدقَيْن" ١٠ أخرجاه.
_________________
(١) ١ في صحيح مسلم "يا نبي الله". ٢ في المخطوطة "شيئا"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ في المخطوطة "إلا ما دخل"، وهو خطأ من الناسخ. ٤ أي إثم ومعصية. ٥ من الرضخ، وهو العطاء القليل. ٦ في المخطوطة "قال". ٧ المعنى: لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذلك. ٨ مسلم -الزكاة- ٢/ ٧١٤- ح ٨٩، والبخاري -الهبة- - ٥/ ٢١٧- ح ٢٥٩٠ واللفظ لمسلم. هذا وقد أشير بعد قوله "متفق عليهما" ثم كتب على الحاشية: "الوكالة" بعد أن طمست التي قبلها، فلعله اعتبر باب الوكالة من هنا. ٩ في المخطوطة "إحدى"، وهو خطأ من الناسخ. ١٠ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩٣- ح ٢٣١٩، ومسلم- الزكاة- ٢/ ٧١٠- ح- ٧٩، كلاهما نحوه. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة.
[ ٣ / ٤٠٣ ]
١٠٦٧- ولهما١ عن عقبة بن عامر: (أن النبي ﷺ أعطاه غنمًا يقسمها على الصحابة ضحايا، فبقي منها عَتُود، فذكره للنبي ﷺ فقال: ضَحِّ به أنت".
١٠٦٨- ولهما: "أُغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"٢.
١٠٦٩- وللبخاري عن أبي هريرة قال: "وكلني النبي ﷺ بحفظ زكاة٣ رمضان"٤.
١٠٧٠- وقال: "وأشرك النبي ﷺ عليًا في هديه، وأمره بقسمها"٥.
١٠٧١- وله عن عبد الرحمن بن عوف: "كاتبت أمية بن خلف كتابًا أن يحفظني في صاغيتي٦ بمكة، وأحفظه في صاغيته في المدينة" إلخ٧.
_________________
(١) ١ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٧٩- ح ٢٣٠٠، ومسلم- - الأضاحي- ٣/ ١٥٥٥- ح ١٥، كلاهما قريبا من لفظه. ٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩١- ح ٢٣١٤، ومسلم- الحدود- ٣/ ١٣٢٤- ح ٢٥. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا "زكات"، وهو خطأ من الناسخ. ٤ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٧- ح ٢٣١١. ٥ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٧- ح ٢٣١١. ٦ أي ما يخصه من الأهل والمال. ٧ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٠- ح ٢٣٠١.
[ ٣ / ٤٠٤ ]
١٠٧٢- "ووكل عمر وابن عمر في الصرف"١.
١٠٧٣- ثم ذكر حديث بلال: "بع الجمع بالدراهم " ٢.
١٠٧٤- "وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قَهْرَمَانِه٣ وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير"٤.
١٠٧٥- ثم ذكر عن أبي هريرة: "كان لرجل على رسول الله ﷺ سِنٌّ٥ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه " الحديث.
١٠٧٦- وفي الموطأ عن سليمان بن يسار "أن النبي ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج"٦.
١٠٧٧- وللبخاري عن عروة البارقي: "أن النبي ﷺ بعث معه بدينار يشتري له، وقال مرة شاة، ٧ فاشترى له اثنتين
_________________
(١) ١ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨١- باب ٣- ح ٢٣٠٢. ٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨١- باب ٣- ح ٢٣٠٢. ٣ أي خازنه القيم بأمره، وهو الوكيل، واللفظة فارسية. ٤ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٢- باب وكالة الشاهد والغائب جائزة- رقم ٥. ٥ في المخطوطة "سنا"، وهو خطأ من الناسخ. ٦ الموطأ -الحج- ١/ ٣٤٨- ح ٦٩. ٧ في المخطوطة "أو شاة"، والظاهر أنه خطأ.
[ ٣ / ٤٠٥ ]
فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا١ له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه"٢.
١٠٧٨- وفي لفظ لأحمد: "عرض للنبي ﷺ جَلَب، فأعطاني دينارًا فقال٣: أيْ عروة ايت الجلب فاشتر [لنا] شاة، [قال]: فأتيت الجلب، فساومتُ صاحبه، فاشتريت منه شاتين [بدينار]، فجئت أسوقهما [أو قال أقودهما]، فلقيني رجلٍ ٤ فساومني، فأبيعه شاة بدينار إلى أن قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، فلقد رأيتُنِي أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي" ٥.
١٠٧٩- وللبخاري عن كعب بن مالك: "أنه كانت له٦ غَنَم
_________________
(١) ١ البخاري – المناقب – ٦/٦٣٢ – ح ٣٦٤٢، نحوه، والمسند – ٤/٣٧٥. ٢ رسمت في المخطوطة هكذا "فدعي" وهو خطأ. ٣ في المخطوطة "وقال". ٤ في المخطوطة "رجلا"، وهو خطأ من الناسخ. ٥ المسند- ٤/ ٣٧٦. ٦ في المخطوطة "لهم".
[ ٣ / ٤٠٦ ]
ترعى بسَلْع١ فأبصرت جارية لنا٢ بشاة [من غنمنا] موتًا٣، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله٤ ﷺ [أو أرسل إلى النبي ﷺ من يسأله]، وأنه سأل النبي ﷺ عن ذاك٥ - أو أرسل- فأمره بأكلها"٦.
١٠٨٠- وقال٧: إذا وهب لوكيل أو شفيع (قوم) جاز؛ "لقول النبي ﷺ لوفد هوازن [حين سألوه المغانم، فقال النبي ﷺ]: نصيبي لكم" ٨.
_________________
(١) ١ بفتح السين، وسكون اللام وحكى فتحها، جبل معروف بالمدينة المنورة. ٢ اختلفت الضمائر هنا حيث قال "أنه كانت له " ثم قال "جارية لنا" لأن راوي الحادثة هو ابن كعب، فحدث عن أبيه أنه كانت له غنم.. ثم قال ابن كعب: فأبصرت جارية لنا، أي ملك لنا وليست أي جارية من الجواري، وأتى بضمير الجمع باعتبار أن الجارية تابعة لأسرة الأب. وهو أمر معروف. ٣ مفعول به لـ "أبصرت"، والمعنى أبصرت بالشاة موتا يقترب منها، أي في حالة النّزع. ٤ في المخطوطة "النبي". ٥ في المخطوطة: بدل "وأنه سأل عن ذلك" "فسأله عن ذلك". ٦ البخاري -الوكالة- ٩/ ٤٨٢. ٧ يعني البخاري في أحد عناوين الأبواب. ٨ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٨٣- باب رقم ٧.
[ ٣ / ٤٠٧ ]
١٠٨١- وذكر حديث جابر: "يا بلال: اقضه ١ وزده، فزاده قيراطًا" ٢.
١٠٨٢- وذكر حديث أبي هريرة: "فخليتُ سبيله"٣.
١٠٨٣- وقولَ أبي طلحة: "فضعها يا رسول الله حيث٤ شئتَ"٥.
١٠٨٤- ولأبي داود عن جابر قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي: ﷺ إذا أتيتَ وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسْقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته "٦٧.
١٠٨٥- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "أَمَّر النبي ﷺ في غزوة مؤتة زيدَ بن حارثة، وقال: إن قُتل زيد ٨ فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله ابن رواحة" ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "أو زده". ٢ البخاري -الوكالة- ٤/ ٩٨٥- ح ٢٣٠٩. ٣ البخاري -الوكالة- ٩/ ٤٨٧- ح ٢٣١١. ٤ في المخطوطة "كيف". ٥ البخاري -الوكالة- ٤/ ٤٩٣- ح ٢٣١٨. ٦ أي على عظم أعلى الصدر عند النحر. ٧ أبو داود -القضاء- باب في الوكالة- ٣/ ٣١٤ - ح ٣٦٣٢ بتصرف يسير. ٨ في المخطوطة "زيدا"، وهو خطأ من الناسخ. ٩ البخاري -المغازي- ٧/ ٥١٠- ح ٤٢٦١ نحوه.
[ ٣ / ٤٠٨ ]