_________________
(١) نهاية (ك ٤/ ٢٣٨/ ب).
(٢) في (ل) و(م) زيادة "من يوم ينبذ".
[ ١٦ / ٢٦٥ ]
٨٥٥٨ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن (^١)، وأبو جعفر (^٢)، قالا: حدثنا زهير (^٣)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تَوْرٍ (^٤) من [حِجَارة] (^٥).
قال بعض القوم لأبي الزبير -وأنا (^٦) أسمع- أمن
⦗٢٦٦⦘ بِرَام (^٧)؟ قال: من بِرَام (^٨).
_________________
(١) هو: ابن محمد بن أعين.
(٢) هو: عبد الله بن محمد النفيلي.
(٣) ملتقى الإسناد مع مسلم في زهير بن معاوية.
(٤) التور: إناء من صُفر أو حجارة والجمع أُتْوار. انظر: المجموع المغيث (١/ ٢٤٦)، النهاية (١/ ١٩٩).
(٥) في الأصل "فجارة" وضبب عليها وكتب في الحاشية: "كذا بالأصل، والمعروف حجارة"، وفي (ك) "الحجارة".
(٦) نهاية (ل ٧/ ٢٨/ ب).
(٧) برام -بكسر الباء- حجارة تصنع منها القدور. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٨٥)، مجمع بحار الأنوار (١/ ١٧٧).
(٨) أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (٣/ ١٥٨٤) حديث رقم (٦٢).
[ ١٦ / ٢٦٥ ]
٨٥٥٩ - حدثنا يوسف بن مسلم (^١)، قال: حدثنا حجاج (^٢)، عن ابن جُريج (^٣) ح
وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال الصاغاني: وحدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن المزفت، والدباء، والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نُبِذَ له في تَوْرٍ من حجارة (^٤).
حديثهم واحد إلا أن بعضهم قال: قال ابن جُريج، قال أبو الزبير
⦗٢٦٧⦘ سمعت جابرًا (^٥).
_________________
(١) في (م) "يوسف" وهو تصحيف.
(٢) هو: ابن محمد المصيصي.
(٣) ابن جُريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٤) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (٨٥٥٨) ورقمه عند مسلم (٦٠).
(٥) في الأصل "جابر" والتصحيح من (م).
[ ١٦ / ٢٦٦ ]
٨٥٦٠ - حدثنا الدَّبري، عن عبد الرزاق (^١)، عن ابن جُريج، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجَرّ، والمُزَفّت، والدَّباء. قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الجَرّ، والمُزَفَّت، والنَّقِير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة (^٢).
_________________
(١) عبد الرزاق ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (٨٥٥٨) ورقمه عند مسلم (٦٠).
[ ١٦ / ٢٦٧ ]
٨٥٦١ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن جُريج (^١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه نبذ له في تَوْرٍ من حجارة (^٢).
_________________
(١) الملتقى مع مسلم في ابن جُريج.
(٢) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (٨٥٦١) ورقمه عند مسلم (٦٠).
[ ١٦ / ٢٦٧ ]
٨٥٦٢ - حدثنا (^١) عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي (^٢)،
⦗٢٦٨⦘ وأحمد بن الأسود أبو علي الحنفي البصري بالرَّقة (^٣)، قالا: حدثنا أبو معمر (^٤)، قال: حدثنا عبد الوارث (^٥)، عن أبي عمرو بن العلاء (^٦)، (^٧) عن أبي الزبير (^٨)، عن جابر قال: كان النبيّ ﷺ ينبذ له في تَوْر من حجارة (^٩).
رواه محمد بن يحيى (^١٠)، عن أبي معمر (^١١).
_________________
(١) نهاية (ك ٤/ ٢٣٩/ أ).
(٢) الدورقي: -بفتح الدال المهملة، وسكون الواو، وفتح الراء، وفي آخرها قاف، الأنساب (٢/ ٥٠١) - وهو: أبو العباس.
(٣) الرّقة: -بفتح أوله، وثانيه، وتشديده، وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء أيام المد، ثم ينحسر عنها، فتكون مكرمة للنبات. وهي مدينة على شاطئ الفرات، وهي قلب الجزيرة. انظر: معجم ما استعجم (٢/ ٦٦٦)، معجم البلدان (٢/ ٥٨)، مقدمة تحقيق تاريخ الرقة (ص أ).
(٤) هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري.
(٥) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري -مولاهم- البصري.
(٦) ابن عمار التميمي، المازني البصري المقرئ أحد الأئمة القراء السبعة؛ اختلف في اسمه: فقيل: يحيى، وقيل: زبّان، وقيل: اسمه كنيته. ت / ١٥٤ هـ. قال ابن سعد: "ثقة"، وقال زهير بن حرب: "لا بأس به" قال الحافظ: "ثقة". انظر: التاريخ -رواية عباس- (٢/ ٧١٧)، تهذيب الكمال (٣٤/ ١٢٣)، التقريب (ص ١١٨٢).
(٧) نهاية (ل ٧/ ٢٩/ أ).
(٨) الملتقى في أبي الزبير.
(٩) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (٨٥٥٨).
(١٠) هو: الذهلي.
(١١) لم أقف عليه من رواية محمد بن يحيى، عن أبي معمر.
[ ١٦ / ٢٦٧ ]
٨٥٦٣ - حدثنا أبو قلابة، قال: حدثنا بشر بن عمر (^١)، قال: حدثنا شعبة (^٢)، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يُنْبَذ له عشية الأربعاء كليلة الخميس فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة، فإن فضل (^٣) شيء سقاه الخَدَم، أو أهراقه، وأكبر علمي أنَّه قال يوم الثالث (^٤) (^٥).
_________________
(١) ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
(٢) الملتقى مع مسلم في شعبة.
(٣) في (ك): "فإن فضل منه … " بزيادة "منه"، وهي في الأصل مشطوب عليها.
(٤) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (٣/ ١٥٨٩) حديث رقم (٧٩).
(٥) في (ل) و(م) زيادة: رواه غندر فقال "يوم الثالث إلى العصر"، وفي الأصل كتب بعد الحديث: "رواه غندر" ثم شطب عليها.
[ ١٦ / ٢٦٩ ]
٨٥٦٤ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (^١)، عن يحيى بن عبيد البهراني، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان ينبذ له النبيذ في سقاء فيشرب يومه ويوم الثاني.
قال شعبة: "إلى العصر" (^٢).
_________________
(١) شعبة ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٨٥٥٣).
[ ١٦ / ٢٦٩ ]
٨٥٦٥ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مخلد بن
⦗٢٧٠⦘ خالد (^١)، قال: حدثنا أبو معاوية (^٢)، عن الأعمش، عن أبي عمر البهراني، عن ابن عباس قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ النبيذ، قال: فيشربه في اليوم، والغد، وبعد الغد، إلى مساء الثالث، ثم أمر (^٣) به يسقى الخدم أو يُهْرَاق (^٤).
_________________
(١) جاء في الأصل و(ك) "خالد بن مخلد" وضُبب عليه في الأصل وغُيِّر إلى مخلد بن خالد، وكتب في (م) "خالد بن مخلد" وأشير على الاسمين بعلامة التقديم والتأخير "م … م" أي: "مخلد بن خالد". وهو: الصواب. وهو: مخلد بن خالد بن يزيد الشَّعِيري، أبو محمد العسقلاني. قال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وقال أبو داود: "ثقة"، وقال ابن حجر: "ثقة". انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٩)، تاريخ بغداد (١٣/ ١٧٥)، التقريب (ص ٩٢٧).
(٢) أبو معاوية موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(٣) في (ل) و(م): "يَأمُر".
(٤) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٨٥٥٣) ورقمه عند مسلم (٨١).
[ ١٦ / ٢٦٩ ]
٨٥٦٦ - حدثنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: أخبرنا عبيد الله (^١)، عن زيد (^٢)، عن يحيى بن عبيد [النخعي] (^٣)، قال: سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر واشترائه، والتجارة فيه، قال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟
⦗٢٧١⦘ قالوا: نعم، قال: لا يصلح (^٤) بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني (^٥) إسرائيل حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوه عن الطِّلاء (^٦) فقال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا؟ إذ (^٧) سألتم فَبَيِّنوا. قالوا: هو العنب يعصر، ثم يطبخ ثم يجعل في الدِّنان (^٨) (^٩)، قال: وما الدِّنان؟ قال (^١٠): دنان مُقَيّرة، قال: مُزَفَّتةٌ؟ قال: نعم، قال: فيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه يسكر، قال: فكل مسكر حرام.
قال: ثم سألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله ﷺ في سفر، فرجع من سفره، وقد انتبذ ناس من أصحابه نبيذا لهم في حَنَاتم ونقير، ودباء، فأمر بها
⦗٢٧٢⦘ فأهريقت، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيبًا وماء، فكان ينبذ من الليل، فيصبح ويشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن بعد الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق (^١١).
_________________
(١) عبيد الله -وهو ابن عمرو الرقي- موضع التقاء المصنف مع مسلم.
(٢) هو ابن أبي أنيسة.
(٣) في الأصل غير واضحة، كأنها "الحنفي"، والتصويب.
(٤) في (ل) "فإنه لا يصلح … ".
(٥) نهاية (ل ٧/ ٢٩/ ب).
(٦) الطلاء: -بالكسر، والمد- وهو الشراب المطبوخ من عصر العنب، وهو الرُّبُّ، وأصله القِطْران الخاثر الذي تطلى به الإبل، قال عبيد الأبرص: هي الخمر صِرفا وتكنى الطلاء … كما الذئب يكنى أبا جعدة. انظر: المجموع المغيث (٢/ ٣٦٦)، النهاية (٣/ ١٣٧).
(٧) في (ل): "إذا".
(٨) الدّنان: -بكسر الدال- جمع الدِّن، وهو ظرف الخمر. وأصل الدِّن: الحُّبُّ وهو الذي يجعل فيه الماء، وهي فارسية معربة. انظر: المعَرَّب للجواليقي (ص ١٢٠)، مختار الصحاح (ص ٨٩)، تحفة الأحوذي (٤/ ٥١٥)، قصد السبيل (١/ ٤٢٢).
(٩) نهاية (ك ٤/ ٢٣٩/ ب).
(١٠) في (ل): "قالوا".
(١١) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (٣/ ١٥٨٩) حديث رقم (٨٣). وقوله: "ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل .. إلى قوله: وكل مسكر حرام" ليس في مسلم وسندها عند أبي عوانة: فيه العلاء بن هلال بن عمر: فيه لين. كما قال ابن حجر في "التقريب (ص ٧٦٢). وأخرج الحديث بزيادته البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٩٤) من طريق أبي عبد الله الحافظ وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبي سعيد بن أبي عمرو قالوا: أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا يوسف بن مروان، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي به. وهذا سند صحيح.
[ ١٦ / ٢٧٠ ]
٨٥٦٧ - حدثني أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني (^١)، قال:
⦗٢٧٣⦘ حدثنا علي بن نصر الجهضمي (^٢)، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا سفيان بن حبيب (^٣)، عن عبد الملك بن جُريج، عن سعيد بن مينا (^٤)، عن القاسم بن محمد (^٥)، عن ابن عباس (^٦) قال: كان رسول الله ﷺ لا يشرب نبيذًا فوق ثلاث (^٧).
_________________
(١) السجستاني: -بكسر السين المهملة، والجيم، وسكون السين الأخرى، بعدها تاء منقوطة بنقطتين من فوقها، نسبة إلى سجستان. الأنساب (٣/ ٢٢٥) - توفي أبو بكر بن أبي داود سنة ٣١٦ هـ. قال أبو محمد الخلال: "كان أحفظ من أبيه"، وقال صالح بن أحمد: "هو إمام العراق"، قال الخليلي: "حافظ إمام وقته، متفق عليه". وقد طُعِن عليه بأمور لا تصح، لم يعتبرها النقاد. قال المعلمي ﵀: "أطبق أهل العلم على السماع منه وتوثيقه والاحتجاج به". انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٤٦٤)، الإرشاد (٢/ ٦١٠)، الميزان (٣/ ١٤٧)، اللسان (٤/ ٣١)، = ⦗٢٧٣⦘ = التنكيل (١/ ٣١٤).
(٢) الجَهْضَمي: -بفتح الجيم، والضاد المنقوطة، وسكون الهاء، نسبة إلى محلة بالبصرة، والمحلة نسبت إلى الجهاضمة بطن من الأزد. الأنساب (٢/ ١٣٢) -. وهو: علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي البصري أبو الحسن. ت / ٢٥٠ هـ. قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي وسألته عنه فوثقه وأطنب في ذكره والثناء عليه"، ووثقه صالح بن محمد، والترمذي، والنسائي. انظر: جامع الترمذي (٣/ ٤٨٢)، الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٧).
(٣) البصري أبو محمد. ت / ١٨٢ هـ وقيل: ١٨٣ هـ. وثقه عمرو بن علي، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والنسائي. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٢٨)، تهذيب الكمال (١١/ ١٣٨).
(٤) المكي أبو الوليد. وثقه ابن معين، والامام أحمد، وأبو حاتم، وابن شاهين، وابن حجر. انظر: تاريخ أسماء الثقات (١٤٥)، الجرح والتعديل (٤/ ٦١)، التقريب (ص ٣٨٩).
(٥) ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد.
(٦) الملتقى في ابن عباس.
(٧) أخرجه مسلم بمعناه، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (٣/ ١٥٨٩)، حديث رقم (٧٩، ٨٢).
[ ١٦ / ٢٧٢ ]