[ ٣ / ٣٨٣ ]
٥٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وْالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قثنا وُهَيْبٌ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، وَالذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»
[ ٣ / ٣٨٣ ]
٥٤٠٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَسَدِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، وَعِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ قَالُوا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي ⦗٣٨٤⦘ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ»
[ ٣ / ٣٨٣ ]
٥٤٠٥ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»
[ ٣ / ٣٨٤ ]
٥٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، أَنّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَا: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا»
[ ٣ / ٣٨٤ ]
٥٤٠٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ: سَلِ الْآخَرَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي أَوْ أَعْلَمُ، فَحَدَّثَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئا»،
٥٤٠٨ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، بِنَحْوِهِ
[ ٣ / ٣٨٤ ]
٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَابْنِ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ»،
٥٤١٠ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ⦗٣٨٥⦘: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ «وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ»
[ ٣ / ٣٨٤ ]
٥٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبا بِوَرِقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لَا يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً» رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
[ ٣ / ٣٨٥ ]