[ ٣ / ٤١٢ ]
٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرُ: أنبا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ»
[ ٣ / ٤١٢ ]
٥٥٢٥ - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»،
٥٥٢٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً
[ ٣ / ٤١٣ ]
٥٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ
[ ٣ / ٤١٣ ]
٥٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
[ ٣ / ٤١٣ ]