١٥٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، وَرَوْحٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ " (١) قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ أَبِي: وَلَمْ يَرْفَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
_________________
(١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، ولا يضره توقف محمد بن بكر وهو البرساني عن رفعه، فقد رفعه أئمة ثقات. حسن بن مسلم: هو ابن يَنَّاق المكي، وطاووس: هو ابن كيسان. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (٩٧٨٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/٨٧ وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٢٢٢، وفي "الكبرى" (٣٩٤٥) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، وعبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وسيكرر برقم (١٦٦١٢) و٥/٣٧٧ (الطبعة الميمنية) قال الحافظ في "التلخيص" ١/١٣٠-١٣١، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. قلنا: حديث ابن عباس: أخرجه الترمذي (٩٦٠) والحاكم ١/٤٥٩، ٢/٢٦٦-٢٦٧، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٣٨٣٦)، ولفظه عند ابن حبان: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطقْ إلا بخير". قال السندي: قوله: "إنما الطواف صلاة" في الأجر، أو في التعلق بالكعبة، "فأقلوا الكلام" إذ لا يجوز في الصلاة، فينبغي أن يكون تركه أَوْلى فيما هو بمنزلتها.
[ ٢٤ / ١٤٩ ]