[ ٢ / ١١٠ ]
٦٠٦ - نا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهِا لَأَجْزَأَكَ» قَالَ: يَقُولُونَ فِي الصَّيْدِ
[ ٢ / ١١٠ ]