[ ٢ / ٧٠ ]
٢٢٧- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عنِ ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجَاهدٍ، أَنَّ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ:
-قالَ في المكاتب هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
[ ٢ / ٧٠ ]
٢٢٨- (أخبرنا): عَبْدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابن جُرَيجٍ، عن إسمَاعِيلَ بن أُميَّة:
-أنَّ نافِعًا أخبَرَ (في المطبوع أخبره): أنَّ عبد اللَّه بنَ عُمَرَ رضي اللَّه تعالى عنهما كاتَبَ غلامًا له على ثَلاثِينَ ألفًا ثُم جَاءهُ فَقَالَ: إنِّي قَدْ عَجزْتُ فَقَالَ: إذَا أمْحُ كِتَابَكَ (في المطبوع إذا أمحوا كتابك) فَقَالَ: قَدْ عَجزْتُ فامحُهَا أنتَ فَقالَ نَفِعٌ: فأشرتُ إِلَيْهِ فأمحها وهو يَطْمَعُ أنْ يعتقه فَمَحَاهَا العبدُ ولهُ ابنَانِ أو ابنٌ قَالَ ابنُ عُمَر: اعتزِلْ جَارِيَتي قَالَ: " فاعتق ابن عمر ابنه بعده.
[ ٢ / ٧٠ ]
٢٢٩- (أخبرنا): مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنمَّا الوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ» .
[ ٢ / ٧٠ ]
٢٣٠- (أخبرنا): مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أوراقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا
[ ٢ / ٧٠ ]
لَهُمْ عَددْتُّها ويكُونُ ولاَؤُكِ لي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ذلكَ فَأبُوا عَلَيها فجاءت مِنْ عِنْدِ أهْلِها ورسُولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلاَّ أنْ يَكُونَ الولاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ لَهَا رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلاَءُ فَإِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ﵂ ثم قامَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في النّاسِ فحَمدَ اللَّه أثنى عليه ثمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعُد فَما بَالُ رِجال يَشْترِطُونَ شُروطًا ليست في كتاب اللَّه تعالى مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ وإنْ كانَ مائة شرط قَضَاءُ اللَّهِ أحَق وَشَرْطُه أوثَقُ وإنما الوَلاَء لِمَنْ أعْتَقَ» .
[ ٢ / ٧١ ]
٢٣١- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن عَمَرَةَ، عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها:
-مثله.
[ ٢ / ٧١ ]
٢٣٢- (أخبرنا): مَالكٌ، عن هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبِيهِ، عن عائشة ﵂ أنَّها قَالَتْ: جاءتني بَرِيرَة فَقَالتْ: إِني كاتبت أهلي عَلَى تِسعَ أواقٍ فِي كُلِّ عَام أوقية فأعينيني: فقالت لها عائشة ﵂: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّهَا لَهُمْ ويكُونُ ولاَؤُكِ لي فَعَلْت! فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أهْلِهَا ورسُولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عليهم فَأبُوا إلاَّ أنْ يَكُونَ الولاَءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَها فأخبرَتْهُ عَائِشَةُ ﵂ فَقَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٧٢⦘ «خُذيها واشْتَرِطِي لَهم الوَلاَءُ فَإِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ اعتقَ» فَفَعَلَتْ عائِشة ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في النّاسِ فحَمدَ اللَّه ثمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ إلى آخره.
[ ٢ / ٧١ ]
٢٣٣- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن يَحْي بن سعيد، عن واقد، عن عَمْرَةَ، بنحوه لم تقل عن عائشة ﵂ وذلك مُرْسَلٌ.
[ ٢ / ٧٢ ]
٢٣٤- (أخبرنا): مَالِكٌ، حدثني: يَحْيَ بن سَعيد (في نسخة عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن) عن واقد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحْمنِ:
- أنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ ﵂: فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ إنْ أحَبَّ أهْلُكِ أنْ أصبَّ لهُمْ ثمنك صبة واحدةً وأَعْتَقْتُكِ فَعَلْت! فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لأهْلِهَا فَقالوا: لا إلاَّ أنْ يَكُونَ ولاَءُكِ لَنَا قَالَ: مَالِكٌ، قالَ يَحْيَ فَزَعَمتْ عَمرَةُ أن عائشة ذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لاَ يمنَعُك ذلِكَ فاشتريها فأعتقيهَا فَإِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعتقَ» .
[ ٢ / ٧٢ ]
٢٣٥- (أخبرنا): مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-عن عَائِشَةَ ﵂ أنَّها أرادَت أنْ تَشْتَري جارية تعتقها فَقَال أهلُهَا نبيعُكِها عَلَى أنَّ ولاَءَهَا لَنا فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَال: «لاَ يمنَعُك ذلِكَ إِنّما الوَلاَءُ لِمَنْ أعتقَ» .
[ ٢ / ٧٢ ]
٢٣٦- (أخبرنا): مَالكٌ وابنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد اللَّه بن دِينَار، عن ابن عُمرَ:
-أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ.
[ ٢ / ٧٢ ]
٢٣٧- (أخبرنا): مُحَمَّدُ بنُ الحسن، عن يعقوب بن إبراهيمَ، عن عبد اللَّه ⦗٧٣⦘ ابنِ دِينار، عن ابن عمر:
-أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الْوَلاَءُ لَحْمَة كلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبْ» .
[ ٢ / ٧٢ ]
٢٣٨- (أخبرنا): سُفيانُ، عنِ ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجَاهدٍ، أَنَّ عليًا ﵁ قال:
-الوَلاَءُ بمنزلة الْحِلْفِ أُقِرَّهُ حَيث جَعَله اللَّه.
[ ٢ / ٧٣ ]
٢٣٩- (أخبرنا): مَالكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ:
-أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ.
[ ٢ / ٧٣ ]
٢٤٠- (أخبرنا): مَالك بن أنس وسُفْيَانُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁:
-أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وعَنْ هِبَتِهِ.
[ ٢ / ٧٣ ]