[ ١ / ٢٤٨ ]
٦٧٠- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ المُسَيِّب، وأبي سَلَمَةَ:
-أنَّ النبيّ ﷺ قال: «فِي الرِّكازِ الْخُمْسُ» .
[ ١ / ٢٤٨ ]
٦٧١- (أخبرنا): سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْري، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هُرَيْرَةَ:
-أنَّ النبيّ ﷺ قال: «وفِي الرِّكازِ الْخُمْسُ» .
[ ١ / ٢٤٨ ]
٦٧٢- (أخبرنا): سُفيانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ:
-أنَّ النبيّ ﷺ قال: «فِي الرِّكازِ الْخُمْسُ» .
[ ١ / ٢٤٨ ]
٦٧٣- (أخبرنا): سُفيانُ، عن داودِ بن سَابُورَ ويَعْقُوبَ بنِ عَطَاء، عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه عن جَدِّه:
-أن النبيَّ ﷺ قال في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَة جَاهِلِيَّة: "إنْ وَجَدَتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ ⦗٢٤٩⦘ أو في سَبِيلِ ميتاء (السبيل: الطريق يذكر ويؤنث والتأنيث فيها أغلب وميتاء بالكسر: عامر ومسلوك يأتيه الناس كثيرًا) فَعَرِّفْهُ (وقوله فعرفه أي سنة فإن جاء صاحبه أخذه وإلا فهو لواجده شأن اللقطة ويلاحظ أن الجواب في الحديث أعم من السؤال لأنه يشمله وغيره وذلك لإفادة الحكم في الحالتين المسئول عنها ومقابلتها وعطف الركاز على الضمير في قوله فيه من باب ذكر العام بعد الخاص كأنه قال ففي هذا الخاص المسؤل عنه وفي جميع الأحوال الموصوفة بهذه الصفة الخمس وتلك الأموال هي الركاز) وإنْ وَجَدَتَهُ في خَرِبَة جَاهِلِيَّة أوفي قَرْيَةٍ غير مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وفِي الرِّكازِ الخُمْسُ".
[ ١ / ٢٤٨ ]
٦٧٤- (أخبرنا): سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال أخبرنا: إسماعيلُ بنُ خَالِدٍ، عن الشَّعْبي قال:
-جاءَ رَجُلٌ إلى عليّ ﵁ فقال: إنّي وَجَدَتُ ألْفًا وَخَمْسَمِائةِ درهمٍ في خَرِبَةٍ بالسَّوَادِ (السواد بفتحتين أرض بالعراق) فقال عليّ ﵁: أَمَا لأُقْضِيَنَّ فيها قضاء بَيِّنًا (بينا أي واضحا ظاهرا) إن كنْتَ وَجَدَتَها في قَرْيَةٍ تُؤَدِّي خَرَاجَها (الخراج: ما على أهل القرية من مال يؤدونه إلى بيت المال) قَرْيَةٌ أُخْرَى فَهِيَ لأَهْلِ تلك القَرْيةِ وإن وَجَدَتَها في قَرْيَةٍ لا تُؤَدِّي خَرَاجَها قَرْيَةٌ أُخْرَى فلَكَ أَرْبَعَة أخْماسه ولَنَا الخُمْس ثم الخمس لك ⦗٢٥٠⦘ (أي أنه ركاز يأخذ واجده أربعة أخماسه ولبيت المال الخمس وقوله بعد ذلك ثم الخمس لك غريب في بابه لأن مؤداه أن المال كله له وهو مخالف لحكم الركاز ويجاب بأن إعطاءه الخمس الذي لبيت المال على طريق المنح من سيدنا على لأنه إمام المسلمين وله أن يتصرف ويعطي من يشاء من بيت المال ما يشاء واللَّه أعلم) .
[ ١ / ٢٤٩ ]