[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠٠- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر ﵄:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخمر في الدُّنيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ منها حُرمها في الآخِرَةِ» .
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠١- (أخبرنا): سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ عن عائشةَ ﵂ قال قالت:
-قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «كل شَراب أسْكر فهو حَرامْ» .
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠٢- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عن ابن طاوسٍ، عن أبيه:
-أَنَّ أَبَا وَهب الْجَيْشَاني سَأَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عن البَتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامْ» .
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠٣- (أخبرنا): سُفْيَانُ، قَالَ:
-سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيرية الْجَرْمِيّ (هو عقبة بن سيار) يقُولُ:؟؟ لأَوّلُ العَرَب سَأَل ابنَ عَبَّاس ﵂ وهو مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعْبَةِ فَسَأَلْتَهُ عنِ البَاذِقِ (الباذق بفتح الذال الخمر تعريب باذه وهو إسم الخمر بالفارسية) فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذَقَ وَمَا أسْكَرَ فَهُوَ حَرَامْ.
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠٤- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر أنَّه قال:
-كل مسكر خمر وكل مسكر حرام".
[ ٢ / ٩٢ ]
٣٠٥- (أخبرنا): مَالكٌ، عن زَيدِ بن أَسْلَم، عن عَطاء بن يَسَار:
-أَنّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئلَ عنِ الغُبَيْراءُ (الغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة قال ثعلب: هو خمر يعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف أي مثل الخمر التي يتعارفها جميع الناس لا فضل بينهما في التحريم) فقال «لاَخَيْرَ فيهَا» ونهَى عنهَا.
قال مَالكٌ، ﵁ قَالَ زَيدِ بن أَسْلَم: هي السُّكُرْكَةَ (السكركة بضم السين والكاف وسكون الراء نوع من الخمر يتخذ من الذرة قال الجوهري: هي خمر الحبش وهي لفظة حبشية عربت) .
[ ٢ / ٩٣ ]
٣٠٦- (أخبرنا): مَالكٌ، عن داود بنِ الحُصَيْن، عن واقِدِ بنِ عَمرو بنِ سعد ابنِ مُعاذ، وعَن سَلَمة بنِ عوفٍ ابن سَلاَمَة أخَبَرَاهُ: عن مَحْمُود بنِ لَبِيدٍ الأَنصاري:
-أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب ﵁ حيِنَ قَدِمَ الشّأمَ فَشَكَى إليه أَهْلُ الشّأم وَبَاءَ الأَرْضِ وَثِقلَها وَقَالُوا: لاَ يُصْلحنَا إلاَّ هذَا الشَّرَابُ فَقَالَ عُمَرُ: اشرَبُوا العَسَلَ فَقَالُوا: لاَ يُصْلحنَا العَسَلَ فَقَالَ رجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأرض هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لكَ مِنْ هذَا الشَّرَابُ شيئًا لاَ يُسْكِرُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ منه الثُلثَانِ وبَقَى الثُلثُ فَأتَوا به عُمَرَ فَأَدْخَلَ عُمَرُ فِيه إصبعهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فتمطط (أي يتمدد أراد أنه كان ثخينا) فَقَالَ: هذَا الطِّلاء (الطلاء بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل) هذا مثل طِلاءِ الإبل فأمرهُمْ أنْ يَشْرَبُوهُ فَقَالَ لَهُ عُبادَةُ بن الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا لهم واللَّهِ. فقالَ عُمَر ﵁: كَلاَّ وَاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحِلُّ لهُمْ شَيْئًا حَرَّمته عليهم وَلاَ أُحَرِّمُ عليهم شيئًا أحْلَلْتَهُ لهُمْ.
[ ٢ / ٩٣ ]
٣٠٧- (أخبرنا): مَالكٌ، عن إسحَاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ طَلْحَةَ، عن أنس ابنِ مَالكٌ قَال:
-كُنْتُ أسْقِي أَبَا عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاح وأبَا طَلحةَ الأنصاري وأبي بن كعب شرابًا فضيخ (الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ) أو تَمْر فجاءهُمْ آتٍ فَقَال: إنَّ الخمر قد حرِّمَتْ فقالَ أبو طلحَةَ يا أنَس: قمْ إلَى هذِهِ الْجِرَار فاكسرها قال أَنَس: فقمْتُ إلى مهراس لنا فَضَرَبْتُهَا بأسفله حتى تكسَّرَتْ.
[ ٢ / ٩٤ ]
٣٠٨- (أخبرنا): سُفْيَانُ عَنْ أبي إسحَاق، عن ابن أبي أوفَى قَال:
-نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن نبيذَ الأَخضَر والأبيضِ والأحْمَر.
[ ٢ / ٩٤ ]
٣٠٩- (أخبرنا): سُفْيَانُ، سَمِعْتُ: الزُّهْري يَقُول سمعت أنسًا يَقُولُ:
-نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ الدُّبَّاء (الدباء: القرع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب) والمُزَفَّت (المزفت من الأوعية: هو الإناء الذي طلي بالزفت) أنْ يُنَبَذَ فيه.
[ ٢ / ٩٤ ]
٣١٠- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْري، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرَةَ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تُنَبِّذُوا في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت» قال: ثم يقول أبو هريرَةَ: واجتنِبُوا الحنَاتِم والنَّقير (النقير: هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا) .
[ ٢ / ٩٤ ]
٣١١- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحْول، عن مُجَاهِدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن العاصِ قال:
-لمَّا نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عنِ ⦗٩٥⦘ الأوعيةِ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يجدُ سقَاءٌ (السقاء: ظرف الماء من الجلد) فَأذِنَ لَهُمْ في الجَرِّ غيرِ المُزَفَّتِ.
[ ٢ / ٩٤ ]
٣١٢- (أخبرنا): مَالكٌ، عن نَافِعٍ، عنِ ابنِ عمر:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خطب الناس في بعضِ مغازيه قالَ: عبدُ اللَّه بنُ عُمر فأقبلتْ نحوَه فانْصرفَ قَبْلَ أن أبلغه فسألتُ مَاذَا مَاذَا؟ قالُوا: نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
[ ٢ / ٩٥ ]
٣١٣- (أخبرنا): مَالكٌ، عنِ العلاءِ بنِ عبد الرَّحْمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُنَبَّذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ.
[ ٢ / ٩٥ ]
٣١٤- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ محمد بن إسحَاقَ عن مَعْبَدِ بن كَعْب،:
-عن أُمِّهِ وَكَانت قدْ صَلّتْ القبلتَينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عن الخليطين وقال: «أنبذوا كل واحِد مِنْهُما عَلَى حدته» .
[ ٢ / ٩٥ ]
٣١٥- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ أبي الزبيرِ، عن جابر:
-أنّ النبيَّ ﷺ كَانَ يُنَبَذُ لهُ في سِقاء فَإِن لَمْ يَكُنْ فَتَوْر (التور: إناء يشرب فيه) من حجارة.
[ ٢ / ٩٥ ]
٣١٦- (أخبرنا): مَالكٌ، عن زَيْد بن أسلَم، عن عطَاء بن يَسَارٍ:
-أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ يُنَبَّذَ التَّمْرُ والبُسْر جميعًا والتَّمْرُ والزَّهْرُ جميعًا.
[ ٢ / ٩٥ ]
٣١٧- (أخبرنا): الأصم قالَ:
-سمِعْتُ الربيعَ يقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعي ﵁ يقول وَهُوَ يحتج في ذِكْرِ المسكر فكان كلامًا قَدْ تَقَدَّمَ لا أحفظه فقال: أرأيت إن شَرِبَ عشرة وَلمْ يَسْكَر؟ فَإِنْ قَالَ حَلال قيل: ⦗٩٦⦘ أفَرَأيت إنْ خَرَجَ فأَصابَتْهُ الريح فسكر؟ فإنْ قالَ حرامًا قيل لَهُ: أفَرَأيت شيئًا قط شربه وصار إلى جوفه حلالًا ثم صيرته الريح حرامًا؟ قال: الشافعي ﵁: ما أسكَرَ كَثِيرهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامْ.
[ ٢ / ٩٥ ]