مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاةُ مَنْ أحدثَ حتَّى يتوضَّأ" (٢).
٢٠٣ - وقال: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (٣) رواه ابن عمر ﵁.
٢٠٤ - وقال علي ﵁: "كنتُ رجلًا مذَّاءً، فكنتُ أسْتَحْيي أنْ أسألَ النبيَّ ﷺ فأمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ فقال: يغسِلُ ذكَرَهُ ويتوضّأُ" (٤).
_________________
(١) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٥٠، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث (٣٢)، الحديث (٦٢). والترمذي في السنن ١/ ٨٧، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء لكل صلاة (٤٤)، الحديث (٥٩)، وقال: (هو إسناد ضعيف). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٠ - ١٧١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء على الطهارة (٧٣)، الحديث (٥١٢). في الزوائد: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الوضوء (٤)، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (٢)، الحديث (١٣٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (٢)، باب وجوب الطهارة للصلاة (٢)، الحديث (٢/ ٢٢٥)، واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٠٤، كتاب الطهارة (٢)، باب وجوب الطهارة للصلاة (٢)، الحديث (١/ ٢٢٤) والغُلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (النووي، شرح صحيح مسلم ٣/ ١٠٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٣٠، كتاب العلم (٣)، باب من =
[ ١ / ١٨٤ ]
٢٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "توضَّؤا مما مسَّتِ النّارُ" (١) وهذا منسوخ بما روي:
٢٠٦ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمّ صلَّى ولم يتوضَّأ" (٢).
٢٠٧ - وعن جابر بن سَمُرة ﵁: "أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ اللَّه ﷺ: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا. قالَ: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبِلِ؟ قالَ: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ؟ قال: لا" (٣).
٢٠٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسولَ اللَّه ﷺ: "إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ، أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا، فلا يخرُجَنَّ مِنَ المسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا" (٤).
_________________
(١) = استحيا فامر غيره بالسؤال (٥)، الحديث (١٣٢)، وفي ١/ ٢٦٩، كتاب الغسل (٥)، باب غسل المذي والوضوء منه (١٣)، الحديث (٢٦٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٧ كتاب الحيض (٣)، باب المذي (٤)، الحديث (١٧/ ٣٠٣).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٣، كتاب الحيض (٣)، باب الوضوء مما مسّت النار (٢٣)، الحديث (٩٠/ ٣٥٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣١٠، كتاب الوضوء (٤)، باب من لم يتوضَّأ من لحم الشاة والسَّويق (٥٠)، الحديث (٢٠٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٣، كتاب الحيض (٣)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٩١/ ٣٥٤).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٥، كتاب الحيض (٣)، باب الوضوء من لحوم الإبل (٢٥)، الحديث (٩٧/ ٣٦٠).
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٧٦، كتاب الحيض (٣)، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (٢٦)، الحديث (٩٩/ ٣٦٢).
[ ١ / ١٨٥ ]
٢٠٩ - وقال عبد اللَّه بن عباس: "إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ شَرِبَ لبنًا فمضمضَ وقال: إنَّ لهُ دَسَمًا" (١).
٢١٠ - عن بُرَيْدَة: "أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى الصَّلواتِ يومَ الفَتْحِ بِوضُوءِ واحدٍ ومسحَ على خُفَّيْهِ" (٢)
٢١١ - وعن سُوَيْد بن النُّعمان: "أنَّهُ خرجَ معَ رسولِ اللَّه ﷺ عامَ خيبرَ حتّى إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ -وهيَ أدنى خيبر- نزل فصلَّى العصرَ ثمّ دعا بالأزْوادِ فلم يُؤْتَ إلّا بالسَّويقِ، فأمرَ بِهِ فثُرِّيَ، فأكلَ رسولُ اللَّه ﷺ وأكَلنا، ثمَّ قامَ إلى المغربِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثمّ صلَّى ولم يَتوضَّأْ" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٢١٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أو رِيحٍ" (٤).
_________________
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣١٣، كتاب الوضوء (٤)، باب هل يُمضمض من اللبن (٥٢)، الحديث (٢١١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الحيض (٣)، باب نسخ الوضوء مما مست النار (٢٤)، الحديث (٩٥/ ٣٥٨). واللفظ للبخاري.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٢، كتاب الطهارة (٢)، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٢٥)، الحديث (٨٦/ ٢٧٧). وقد تأخر هذا الحديث بعد الذي يليه في مخطوطة برلين.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣١٢، كتاب الوضوء (٤)، باب من مضمض من السَّويق ولم يتوضأ (٥١)، الحديث (٢٠٩). وثُرِّيَ: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس (الحافظ ابن حجر، فح الباري ١/ ٣١٢). والسويق: ما يُحْرَش من الشعير والحنطة.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٤١٠، ٤٣٥، ٤٧١ في مسند أبى هريرة ﵁. والترمذي في السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من الريح (٥٦)، الحديث (٧٤)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٧٢، =
[ ١ / ١٨٦ ]
٢١٣ - وقال: "مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ" (١) رواه علي.
٢١٤ - وقال: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وتحريمُهَا التَّكبيرُ وتحليلُها التسليمُ" (٢) رواه علي (٣).
٢١٥ - وقال: إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ" (٤) رواه علي.
_________________
(١) = كتاب الطهارة (١)، باب لا وضوء إلا من حدث (٧٤)، الحديث (٥١٥). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٧، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٨٧، ١٠٩ - ١١٠، في مسند علي بن أبي طالب ﵁. والترمذي في السنن ١/ ١٩٣ - ١٩٤، كتاب الطهارة (١)، باب المني والمذْي (٨٣)، الحديث (١١٤)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من المذْي (٧٠)، الحديث (٥٠٤). واللفظ للترمذي. قوله (المذي) هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل.
(٣) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ١٠٠، كتاب الصلاة، باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير. وأحمد في المسند ١/ ١٢٣، ١٢٩ في مسند علي بن أبي طالب ﵁. والدارمي في السنن ١/ ١٧٥، كتاب الوضوء باب مفتاح الصلاة طهور. وأبو داود في السنن ١/ ٤٩، كتاب الطهارة (١)، باب فرض الطهور (٣١)، الحديث (٦١). والترمذي في السنن ١/ ٨ - ٩، كتاب الطهارة (١)، باب مفتاح الصلاة الطهور (٣)، الحديث (٣)، وقال: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن). وابن ماجه في السنن ١/ ١٠١، كتاب الطهارة (١)، باب مفتاح الصلاة الطهور (٣)، الحديث (٢٧٥).
(٤) تأخر هذا الحديث في مخطوطة برلين بعد حديثَيْن.
(٥) أخرجه عن علي بن طلق ﵁ أبو داود في السنن ١/ ١٤١ - ١٤٢، كتاب الطهارة (١)، باب من يحدث في الصلاة (٨٢)، الحديث (٢٠٥). والترمذي في السنن ٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩، كتاب الرضاع (١٠)، باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء في أدبارهن (١٢)، الحديث (١١٦٤) و(١١٦٦)، وقال: (حديث علي بن طلق حديث حسن). والنسائي في السنن الكبرى على ما ذكره المزي في تحفة الأشراف ٧/ ٤٧١، الحديث (١٠٣٤٤).
[ ١ / ١٨٧ ]
٢١٦ - وعن عليّ (١) ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فمنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ" (٢).
٢١٧ - [قال: العَيْنَانِ وِكاءُ السَّهِ فإذا نامَتِ العَيْنَانِ استطلقَ الوِكاءُ" (٣) رواه معاوية بن أبي سفيان (٤)] (٥).
قال المصنف (٦): وهذا في غير القاعد لما صحّ:
٢١٨ - عن أنس أنّه قال: "كانَ أصحابُ رسولِ اللَّه ﷺ ينتظِرُونَ العِشَاءَ فينامونَ حتَّى تخفِقَ رُؤسُهم ثمّ يُصلُّونَ ولا يتوضَّؤُونَ" (٧).
_________________
(١) وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن أبي هريرة، والصواب ما أثبتناه.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ١١١، في مسند علي بن أبي طالب ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ١٤٠، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء من النوم (٨٠)، الحديث (٢٠٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من النوم (٦٢)، الحديث (٤٧٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم. واللفظ لأبي داود. وكاء السّه: الوكاء ما يشد به الكيس وغيره ليحفظ ما فيه عن الخروج، والسه أي الاست أو حلقة الدُبر وقيل معناه الدُبر.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٩٧، في مسند معاوية بن أبي سفيان ﵁. والدارمي في السنن ١/ ١٨٤، كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١١٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم.
(٤) وقع خطأ في المطبوعة برواية هذا الحديث عن علي، والصواب ما أثبتناه.
(٥) هذا الحديث غير موجود في نسخة برلين.
(٦) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإِمام. . .).
(٧) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ١٢، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه. وأبو داود في السنن ١/ ١٣٧ - ١٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء من النوم (٨٠)، الحديث (٢٠٠) دون قوله: "فينامون". وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٨٤: كتاب الحيض (٣)، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (٣٣)، الحديث (١٢٥/ ٣٧٦) بنحوه دون قوله: "حتى تخفق رُؤوسهم".
[ ١ / ١٨٨ ]
٢١٩ - وعن ابن عباس ﵄، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال: "إنَّ الوُضوءَ على مَنْ نامَ مُضْطَجِعًا، فإنّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" (١).
٢٢٠ - وعن بُسْرة أنها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا مسَّ أحدُكمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (٢).
٢٢١ - وما رُوي عن طلق بن علي "أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عنهُ فقال: هَلْ هوَ إِلّا بضعةٌ مِنْكَ" (٣) منسوخٌ لأن أبا هريرة ﵁ أسلم بعد قدوم طلق.
_________________
(١) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٣٩، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء من النوم (٨٠)، الحديث (٢٠٢). والترمذي في السنن ١/ ١١١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من النوم (٥٧)، الحديث (٧٧).
(٢) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٤٢، كتاب الطهارة (٢)، باب الوضوء من مسّ الفرج (١٥)، الحديث (٥٨). والشافعي في الأم ١/ ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر. وأحمد في المسند ٦/ ٤٠٦، ٤٠٧، في مسند بسرة بنت صفوان ﵂. والدارمي في السنن ١/ ١٨٤ - ١٨٥، كتاب الوضوء باب الوضوء من مسّ الذكر. وأبو داود في السنن ١/ ١٢٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من مس الذكر (٧٠)، الحديث (١٨١). والترمذي في السنن ١/ ١٢٦، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من مسّ الذكر (٦١)، الحديث (٨٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من مس الذكر (١١٨). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من مس الذكر (٦٣)، الحديث (٤٧٩)، وبسرة هي بنت صفوان.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٢، ٢٣ في مسند طلق بن علي ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ١٢٧، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة في الوضوء من مسّ الذكر (٧٠)، الحديث (١٨٢). والترمذي في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من مسّ الذكر (٦٢)، وقال: (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠١، كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من مس الذكر (١١٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة =
[ ١ / ١٨٩ ]
٢٢٢ - وقد ووى أبو هريرة عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إذا أفضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ بينَهُ وبينه (١) شيءٌ فليتوضَّأْ" (٢).
٢٢٣ - عن عائشة ﵂ قالت: "كانَ النبيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ" (٣) (ضعيف).
٢٢٤ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "أكلَ رسولُ اللَّه ﷺ كَتِفًا ثمّ مسحَ يدَهُ بمسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمّ قامَ فصلَّى" (٤).
_________________
(١) = في الوضوء، من مس الذكر (٦٤)، الحديث (٤٨٣). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في مس الفرج (٢٩)، الحديث (٢٠٧).
(٢) في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.
(٣) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٣، في مسند أبي هريرة ﵁. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في مس الفرج (٢٩)، الحديث (٢١٠). والدارقطني في السنن ٤٧/ ١١، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: (هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢١٠، في مسند عائشة ﵂. وأبو داود في السنن ١/ ١٢٣ - ١٢٥، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (١٧٨) و(١٧٩). والترمذي في السنن ١/ ١٣٣ كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من القُبلة (٦٣)، الحديث (٨٦). والنسائي ١/ ١٠٤ - ١٥٥، كتاب الطهابة (١)، باب ترك الوضوء من القبلة (١٢١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (٥٠٢). والدارقطني في السنن ١/ ١٣٥ - ١٤٢، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة.
(٥) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (٧٥)، الحديث (١٨٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٤، كتاب =
[ ١ / ١٩٠ ]
٢٢٥ - وعن أُم سلمة ﵂: "أنَّها قرَّبتْ إلى النبيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فأكلَ منهُ ثمّ قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ" (١).