٣٢٠/ ٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ (^١) أَبِي ذِئْبٍ عَنِ (^٢) الْحَارِثِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ (^٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
هُمَا فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنْبُ السَّرْحَانِ (^٤)، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ. وَأَمَّا الْمُسْتَطِيلُ الَّذِي يَأْخُذُ بِالأُفْقِ فَإِنَّهُ يَحُلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ. قَالَ: فقال لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (مثله (^٥).
_________________
(١) - ابن أبي ذئب تقدم فِي الحديث رقم ٩٨/ ٩
(٢) - الحارث بن عبد الرحمن تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩ صدوق يهم
(٣) - (ع) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري عامر قريش المدني ثقة من الثالثة. تقريب التهذيب ٣٠٧ وتهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤
(٤) - ذنب السرحان
(٥) - لعل (مثله) سقطت من المخطوطة وأثبتناها من السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١٥. أخرجه البيهقي سندا ومتنا من حديث ابن وهب ٤/ ٢١٥ كتاب الصيام، باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم. والدارقطني ٢/ ١٦٥ بالسند المذكور عن ابن أبي ذئب ولم يذكر فيه ابن وهب وذكر أنه مرسل. وفِي صحيح مسلم من حديث جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا وحكاه حماد بيديه، قَالَ: يعني معترضا. والنسائي فِي الصوم رقم ٢١٧١. وأبو داود فِي الصوم ٢٣٤٦ وأخرجه الترمذي فِي الصوم ٧٠٦ وأحمد فِي مسنده رقم ٢٠١٧٠
[ ٢ / ٧ ]