٤٨٨ - وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: " أليس بعدها طريق هي أطيب
_________________
(١) رواه في "اللباس" (رقم: ٤١٢٤) من طريق مالك، وسنده حسن في المتابعات.
(٢) القرظ: ورق السلم.
(٣) وأحمد في "السند" (٦/ ٣٣٤) بسند حسن في المتابعات.
(٤) بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
(٥) وأحمد في "المسند" (٣/ ٥،٤٧٦/ ٦) بسند حسن في المتابعات.
[ ٢٥٩ ]
منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [٥١٢]
• أبو داود (^١) (٣٨٤) عنها في الطهارة.
٤٨٩ - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من الموطئ. (^٢) [٥١٣]
• أبو داود [٢٠٤] وصححه الحاكم [١/ ١٣٩] عن ابن مسعود فيها - ﵁ (^٣) -.
٤٩٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [٥١٤]
• البخاري (^٤) (١٧٤) وأبو داود [٣٨٢] عن ابن عمر فيها.
٤٩١ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [٥١٥]
• أحمد، والدارقطني [١/ ١٢٨] عن البراء.
٤٩٢ - وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ". (^٥)
_________________
(١) وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:٤٠٨).
(٢) أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(٣) وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:١٩٩).
(٤) إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق" (٢/ ١٠٩) للمصنف - ﵀ -! (ع)
(٥) قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني". قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص ٤٧): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =
[ ٢٦٠ ]
• عِنْدَهُمَا [، قط (١/ ١٢٨)].