وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ أَيْضا العاصم لدم الْمُسلم الْإِسْلَام (٨٨ ب) ولماله الدَّار وَقَالَ الشَّافِعِي العاصم لَهما جَمِيعًا هُوَ الْإِسْلَام وَقَالَ أَبُو حنيفَة العاصم الْمُقَوّم لَهما هُوَ الدَّار والمؤثم هُوَ الْإِسْلَام وَتَفْسِير ذَلِك أَن من أسلم وَلم يُهَاجر حَتَّى قتل فَإِنَّهُ تجب فِيهِ الْكَفَّارَة عِنْده دون الدِّيَة والقود وَلَو هَاجر لَوَجَبَتْ الْكَفَّارَة وَالدية على عَاقِلَته قيل فعلى هَذَا دَمه محقون عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَقَتله خطأ لَا دِيَة فِيهِ عِنْد أبي حنيفَة وَإِنَّمَا فِيهِ الْكَفَّارَة خَاصَّة وَهُوَ الظَّاهِر من
[ ٣٨ ]
قَول الْمُفَسّرين وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿وَالَّذين آمنُوا وَلم يهاجروا مَا لكم من ولايتهم من شَيْء حَتَّى يهاجروا﴾ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾ وَلم يذكر دِيَة قَالُوا وَالْمرَاد بِهَذَا الْمُؤمن إِنَّمَا هُوَ الْمُسلم الَّذِي لم يُهَاجر لِأَنَّهُ مُؤمن فِي قوم أَعدَاء فَهُوَ مِنْهُم لقَوْله تَعَالَى ﴿وَمن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم﴾ فَهُوَ مُؤمن من قوم عَدو فَلَمَّا ذكر الدِّيَة فِي أول الْآيَة فِي الْمُؤمن الْمُطلق وَفِي آخرهَا فِي الْمُؤمن الَّذِي قومه تَحت عهدنا وميثاقنا وهم الذميون وَسكت عَنْهَا فِي هَذَا الْمُؤمن الَّذِي بَين الْأَعْدَاء دلّ على سُقُوطهَا وَأَنه إِنَّمَا أوجب فِيهِ الْكَفَّارَة خَاصَّة هَذَا حكم دَمه قَالَ ابْن الْعَرَبِيّ وَهَذِه الْمَسْأَلَة خراسانية عظما لم تبلغها الْمَالِكِيَّة وَلَا عرفتها الْأَئِمَّة العراقية فَكيف بالمقلدة المغربية
[ ٣٩ ]
١٤ -
رَأْي أَصْحَاب أبي حنيفَة الدَّار لَا تعصم الونشريشي ينْقض هَذَا الرَّأْي
احْتج أَصْحَاب أَبى حنيفَة على أَن العاصم الدَّار بِأَن التَّحَرُّز والاعتصام والامتناع إِنَّمَا يكون بالحصون والقلاع وَأَن الْكَافِر إِذا صَار فِي دَارنَا عصم دَمه وَمَاله فَصَارَ كَالْمَالِ إِذا كَانَ مطروحا على الطَّرِيق لم يلْزم فِيهِ قطع وَإِذا حوز بحوزة كَانَ مَضْمُونا بِالْقطعِ وَاحْتج الشَّافِعِي بقول النَّبِي ﷺ أمرت أَن أقَاتل النَّاس الحَدِيث فنص على أَن الْعِصْمَة للنَّفس وَالْمَال إِنَّمَا تكون بِكَلِمَة الْإِسْلَام وَلَو أَن مُسلما دخل إِلَى دَار الْحَرْب (٨٩ أ) فَإِنَّهُ مَعْصُوم الدَّم وَالْمَال وَالدَّار مَعْدُومَة وَأما قَول أَصْحَابنَا إِن الاسلام عَاصِم للنَّفس دون الْوَلَد وَالْمَال وَقَول أَصْحَاب أبي حنيفَة إِن التَّحَرُّز والتعصم يكون بالقلاع فَكَلَام فأسد لِأَنَّهُ تعلق بالعصمة الحسية الَّتِي يكتسبها الْكَافِر والمحارب وَلَا يَعْتَبِرهَا الشَّرْع وَإِنَّمَا الْكَلَام على مَا يعتبره الشَّرْع أَلا ترى أَن الْمُحَارب من الْمُسلمين وَالْكَافِر يتحصنان بالقلاع ودمهما وأموالهما مباحان أَحدهمَا على الاطلاق وَالثَّانِي يشْتَرط أَن يسْتَمر وَلَا يقْلع ويتمادى ويتمنع وَلَكِن المَال إِنَّمَا يمنعهُ إِحْرَاز صَاحبه لَهُ بِكَوْنِهِ مَعَه فِي حرز
[ ٤٠ ]
قلت بقول الشَّافِعِي قَالَ أَشهب وَسَحْنُون وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي أبي بكر بن الْعَرَبِيّ حَسْبَمَا تضمنه كَلَامه الْآن وَبقول مَالك قَالَ أَبُو حنيفَة وَأصبغ بن الْفرج وَاخْتَارَهُ ابْن رشد وَهُوَ الْمَشْهُور عَن مَالك ﵀ ومنشأ الْخلاف مَا مر تَقْرِيره