لا يجوز التخلف عن الجمع والجماعات وفريضة الحج والعمرة إلا إذا كان الخوف من الضرر متحققًا متيقنًا، أو يغلب على الظن حصوله، أما مجرد الاحتمال والأوهام والظنون فلا تبيح التخلف عن شيء من ذلك، والمرجع في تقدير الضرر بذلك هو لأهل الاختصاص والشأن من الأطباء الثقات والجهات المسئولة.
• المسألة الأولى: حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة والتخلف عن الحج والعمرة بحجة الخوف من العدوى:
آيبيديا
مسائل فقهية » الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px