أما في الصلاة فيجوز لبس القفازات سواء للرجل أو المرأة ولو بغير حاجة وبهذا يفتي الشيخان ابن باز وابن عثيمين، وأما في الإحرام فلا يجوز لبسهما للرجل ولا للمرأة، إلا إن دعت الحاجة للبسهما فيلبسهما المحرم ويخرج فدية الأذى كما سبق (^٢).
• المسألة الرابعة: حكم لبس القفازات في الصلاة والإحرام:
آيبيديا
مسائل فقهية » الأحكام الشرعية المتعلقة بالوباء والطاعون مع دراسة فقهية للأحكام المتعلقة بفيروس كورونا
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px