في أحكام الرهان في المسابقة، وصوره المتفق عليها والمختلف فيها.
فذكر اتفاق العلماء على جوازه - في الجملة - في المسابقة بالخيل والإبل والسهام.
وذكر أنهم اختلفوا في فصلين:
[ ٣٠ ]
١ - الباذل للرهن مَنْ هو؟
٢ - في حكم عَوْد الرهن، إلى مَن يعود؟
* - ثمَّ ذكر المسألة الكبيرة التي لأجلها صنَّف هذا الكتاب، وبسببها وقعت له الفتنة وهي: هل يجب المحلل في الرهان؟
فأسهب في سرد حجج الفريقين خاصة القول الأوّل، وما ردَّ به الفريق الآخر.
- فذكر ما يقرب من خمسين دليلًا - من الأثر والنظر - على جواز الرهن من غير محلِّل، وقال في خاتمة هذا القول: "فهذه نبذة من أدلتنا على عدم اشتراط المحلل في السباق".
- وذكر لأصحاب القول الثاني ستة أدلة.
ثمَّ ردَّ على هذه الأدلة الستة ردًّا طويلًا مفصَّلًا.
* ثمَّ ذكر فصلًا في: تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات، وما لا يجوز؟
حيث صدَّره ببيان أقسام المغالبات، وبيان حكم كل قسم منها، مع ذكر شيءٍ من أمثلته.
ثمَّ ذكر (١٢) مسألة في المسابقة بِعِوَض وهي:
١ - المسابقة على البغال والحمير بِعِوَض.
٢ - المسابقة بالحمام وعلى الفيل والبقر.
[ ٣١ ]
٣ - المسابقة على الأقدام.
٤ - المسابقة بالسباحة.
٥ - المسابقة بالصراع.
٦ - المسابقة بالمشابكة بالأيدي.
٧ - المسابقة بالسيف والرمح والعمود.
٨ - المسابقة بالمقاليع.
٩ - المسابقة بحمل الأثقال.
١٠ - المسابقة بالمثاقفة.
١١ - المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره، والإصابة في مسائل العلم.
١٢ - المسابقة بالسهام على بُعْد الرمي لا على الإصابة.
حيث ذكر اختلاف أهل العلم من المذاهب الأربعة في كل تلك المسائل.
- ثمَّ عقد فصلًا في بيان مأخذ تلك الأقوال في المسائل المختلف فيها، وقال: "فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب أوسع المذاهب، ويليه مذهب الشافعي، ومذهب مالك أضيق المذاهب، ويليه مذهب أحمد".
* ثمَّ ذكر فصلًا في تحرير المذاهب: في كيفية بذل السبق، وما يحل منه، وما يحرم؟
[ ٣٢ ]
فبيَّن أن للمسألة ثلاث صور، ثمَّ ذكرها، ثمَّ ذكر ثمانية أقوال في كيفية بذل السبق، ناسِبًا كل قول إلى مَنْ قال به، ثمَّ يذكر دليله ومأخذه، ثمَّ يعقبه بمناقشةٍ لهذا القول - في الغالب - وما يدخل عليه ويعترضه في الاستدلال.
ثمَّ ختمه بقول المنكرين للمحلل الدخيل: "تأمل هذه الأقوال والطرق واختلافها في المحلل، ومصادمة بعضها لبعض، ومناقضة بعضها لبعض، وفساد الفروع واللوازم يدلّ على فساد الأصل والملزوم، وكل ما كان من عند غير الله؛ فلا بُدَّ أن يقع فيه اختلاف كثير … " ثمَّ قال: "ونحن نقول كما قال جابر بن زيد، وإنهم كانوا أفقه من ذلك".
* ثمَّ عقد فصلًا بيَّن فيه أنَّه عقد قائم بنفسه.
- ثمَّ أبطل كونه من عقود الإجارات من عشرة أوجه.
- ثمَّ أعقبه بإبطال كونه من عقود الجعَالات (^١) من أربعة أوجه.
- ثمَّ أبطل كونه من باب النذور (نذر التبرُّر) من عشرة أوجه.
- وأتبعه بإيراد أنَّه من باب (نذر اللجاج والغضب) ثمَّ أبطله.
ثمَّ ختم الفصل بإبطال كونه من باب العِدَات والتَّبرُّعات من أربعة أوجه.
* ثمَّ عقد فصلًا: هل عقد الرهان عقد لازم أو جائز.
_________________
(١) الجيم مثلَّثة: الضم والفتح والكسر. انظر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (١/ ١٤٨)، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي.
[ ٣٣ ]
فذكر اختلاف العلماء في ذلك، وتعليل كل قول. ثم أعقبه بتفريعات - وهي مسائل عديدة متفرعة - على هذا الخلاف، ثم ختمه بفصل: في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل وعدد الرشق .. مع بيان صور ذلك، والاختلاف مع الترجيح.