وهو: أن الآية نهت عن لعن المعين، وهو مذهب معتبر، لولا أنه ثبت عن النبي - ﷺ - أنه لعن قتلة القراء، بتعيين قبائلهم: «اللهم العن رعلا وذكوان وعصية» ولعن أعيانًا من قريش كما مر سابقًا، وهذا اللعن كان بعد نزول الآية، فبطل ادّعاؤهم، لكن! هل يقال: إنه نهي عن تعيين الناس بأسمائهم، لا عن لعن جملة منهم؟ وفي هذا بعدٌ للمتأمل؛ لأنه لعن أعيانًا كذلك.