٦٦ - كل خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء كالقيء والصديد والقيح والدم إلا إذا كان الذي خرج من غير السبيلين بول أو غائطآيبيديامسائل فقهية » المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px٦٤ - دم الحيض والاستحاضة ناقضان للوضوء (وسيأتي بيان ذلك في باب الحيض والاستحاضة والنفاس).