ج ٤٠: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.
ج ٤٠: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.